تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
أخذ منه من شيءٍ ؛ الطعام ، والعين ، والبقرُ في ذلك سواءٌ ، إذا كان مُكرهاً . ومن " كتاب " ابن سحنون : ومن أعطى في شاةٍ ، لزمته دراهم وأعطاه أفضل منها ، وأخذ منه فضلاً ، أو في ما لزمه من زكاة ثمرٍ أو طعامٍ دراهم عرْضاً جَهِلَ ذلك ، فذلك يُجْزِئُهُ إن كان فيه كَفافُ القيمةِ ، ولا يُجزئُ انْ يفععلَ هذا في كفارة اليمين . ومن " كتاب " ابن الْمَوَّاز ، قال ابن القاسمِ ، عن مالكٍ ، فِي مَنْ عليه شاةٌ في خمسِ ذودٍ فدفع فيها دراهم ، قال : لولا خوفي أَنْ يدخل فيه الظلم لم أرَ به بأساً ، ثم رجع ، فقال : لا يدفع إلا شاةً ، فإن دفعَ دراهم أجزاه . وبه أخذ ابنُ القاسمِ . وأمَّا إنْ أعطَى دون السنِّ درتهم أو أعلى منها وأخذ دراهمَ ، فمذكورٌ في بابٍ قبل هذا . قال أشهبُ : وقلنا في مَن أدَّى قيمةَ صدقتهِ وأجبره المصدق على ذلك ، أنَّه يُجْزِئُهُ إذا تعجَّله ، وذلك للاختلاف فيه . قد أجاز بعضُ العلماءِ شراءَ الرجلِ صدقتهن وكره هذا البعضُ ، فإن نزلَ عندنا لم نفسخه . وإذا تطوَّعَ رجلٌ بصدقةٍ فخرجت من يدِ المتصدق عليه ببيعٍ أو هبةٍ ، فلا بأسَ بشرائها ، فأمَّا من المتصدق عليه نفسه ، فلا يفعل ولا يَدسُّ من يشتريها . وكره ابن القاسمِ في " المدونة " ، أَنْ يشتريها من غير المتصدِّقِ عليه . ومن " المَجْمُوعَة " ، قال عليٌّ ، وابنُ نافعٍ ، عن مالكٍ : إنَّه سُئِلَ ، أيشتري من الإمامِ مما يجتمع عنده من زكاة ماشيةٍ أو حَبٍّ ؟ قال : إن كان معه نظراً لأهله ، فجائزٌ وإلاَّ فلا يشتري منه . زاد في " كتاب " ابنِ سحنونٍ : إذا أُخذتْ بحقٍّ ، وتباع وتُجعل أثمانها في حقٍّ ، فلا بأسَ باشتراء ذلك . ومن " العُتْبِيَّة " ، روى أبو زيدٍ ، عن ابن القاسمِ ، فِي مَنْ أخرج عن زكاةِ الحَبِّ عيناً له : يُجْزِئُهُ ، وإن أخرج عن زكاة العينِ حَبًّا لم يُجْزِئُهُ .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 223 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي