الجدبةِ فتُعجفُ الغنمُ . الاختلاف في الأخذِ منها ، أو تأخيرها في باب تخلُّفِ الساعي .
في من يؤدي في صدقته ثمناً أو يشتريها ، أو يؤدي عن العينِ عَرْضاً أو عنِ الحَبِّ عيناً ، وهل يُشترَى من الإمامِ شيءٌ من الصدقةِ ، أو يُعطي لمِدْيانه ما عليه
من " كتاب " ابن الْمَوَّاز ، قال ابن القاسمِ ، وأشهبُ : مَن أدَّى عن ماشيةٍ أو حَبٍّ عيناً ، رجوْتُ أَنْ يُجْزِئُهُ ، ولا يُجْزِئُهُ عن الفطرةِ ، ولا في كفارة اليمين .
قال ابن القاسمِ : ولا أحبُّ له شراءَ صدقتهِ فإن فعل أجزأه ، إذا كانوا يضعونها مواضعها ، فإن لم يكونوا كذلك لم يُجْزِئُهُ ما أخذوا طَوْعاً ولا كَرْهاً من صدقةٍ أو عوَضِهَا . قال أصبغُ : والناس على خلافِهِ يُجزئُ ما أخذوا في العشور والمُكوسِ ، إذا أخذتْ كَرهاً بعد محلِّهَا . وبذلك كان يُفتي ابنُ وهبٍ ، وغيره . قال أصبغُ : وإنْ أدَّاها طوعاً . قال أصبغُ : وإن أدَّاها طوعاً ، فأحبُّ إليَّ أنْ يُعِيدَ .
ومن " العُتْبِيَّة " ، عيسى ، عن ابن القاسمِ : إذا أخذ السُّعاةُ في صدقةِ الحَبِّ والماشيةِ ثمناً طوعا أو كرهاً ، أجزى ذلك . قال أصبغُ ، وقال قبل ذلك : يجزئُ إلي أخذوا كرهاً في السُّعاةِ وفي المكوسِ . وقاله ابنُ وهبٍ ؟ . قال ابن محمدٍ : يعني بالمكوسِ من يجلس بالطرقِ لأخذ الزكاة .
قال ابن سحنونٍ : قال ابن نافعٍ : عن مالكٍ : إنَّه لا يُجْزِئُهُ إذا أخذ منه في الحَبِّ ثمناً ، وهذا في أئمةِ الجورِ والخوارجِ . وقال ابن نافعٍ : يُجْزِئُهُ كلُّ ما
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 222
مساهمون: محمد حجي
ص٢٢٢