تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
وتصير ذات لبنٍ ، وفي الرابعة حِقَّةٌ استُحِقَّتْ أنْ يُحملَ عليها ، وتُركبَ ، وطرقةُ الجملِ ، ( أن يطرقها الفحلُ ) ، فإذا دخلت في الخامسةِ فهي جذعةٌ ، وفي السادسة ثنيَّةٌ . قال : والجذع من البقرِ . وهو التبيع من سنتين ، يجوز أَنْ يؤخذ ذكراً وأنثى في الصدقةِ ، والثنيُّ منها ما أوفى ثلاث سنين ، ودخل في الرابعة وهو سنُّ المسنةِ ، ولا يؤخذ إلاَّ أُنثى . وكذلك في " كتاب " ابنِ الْمَوَّاز . ومن " المَجْمُوعَة " ، قال ابن نافعٍ : والجذع من البقرِ الذي أوفى سنتين ، ودخل في الثالثةِ مثل الدَّوَابِّ . تفسير الذَّوْدِ ، والشَّنَقِ ، والوَقْصِ ، والسَّائمةِ ، والسِّخالِ ، والفُصْلانِ ، وغير ذلك ممَّا يجري ذِكره في الزكاة قال ابنُ حبيبٍ ، في كتاب " شرح الموطأ " ، في قولِ النبي صلى الله عليه وسلم : « ليس فيما دون خمسِ ذودٍ صدقةٌ » . فكأنَّه قال : ليس فيما دُونَ خمسٍ من الإبلِ صدقةٌ ؛ لأنَّ الذودَ ثلاثة وأربعة وخمسة إلى السبعة ، وما فوقَ السبعةِ شَنَقٌ إلى أربعٍ وعشرين ، فيُقطعُ منها اسمُ الشنقِ ، ويُحَمِّلُهَا