تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
القاسمِ : إلا أنْ يشاء المصدق فأخذ ابن لبونٍ . يريدُ : ويرى ذلك نظراً . وقال أِشهبُ : ليس ذلك للمصدقِ ، بخلاف المائتين . وإذا كان أحدُ السنين في الخمس والعشرين ، وفي المائتين ، فليس له غيره . قال مالكٌ : وإذا لم يكن في الخمس والعشرين السنين ، وفيها بنتُ لبونٍ ، فليس للساعي أخذها إلا أَنْ يشاء ربُّها ، فليس له أنْ يأبى أخذها . قال ابن الْمَوَّاز : في عشرين من البقرِ ثلاث مسناتٍ أو أربع توابعَ ، أي ذلك شاء المصدق . ذِكر أسنان ما يؤخذ في زكاة الماشية ، وصفاتها من غنمٍ أو إبلٍ أو بقرٍ من " المَجْمُوعَة " ، قال ابن القاسم ، وأشهب ، ولا يأخذ المصدق من الغنمِ ما فوق الثنيِّ ولا ما دون الجذع ، إلا أَنْ يتطوَّعَ ربُّ المالِ بالأفضلِ ، والجذع من الضأن سواءٌ في الصدقةِ جائزٌ في الضأنِ والمعز . قال أشهبُ : وغيره : وكذلك فيما يؤدي منها عن الإبلِ . قال أبو محمدٍ : وذهب ابن حبيبٍ ، إلى أنَّه إنما يؤخذ الجذع من الضأنِ ، والثنيُّ من المعزِ كالضحايا ، وليس بقولِ مالكٍ ، وأصحابه فيما علمنا . قال عليُّ بن زيادٍ ، في " المَجْمُوعَة " : والجذع في الضأنِ ، والمعز ابن سنةٍ . وقاله أشهبُ ، وابن نافعٍ . وفي موضعٍ آخر عن ابن وهبٍ ، أنَّه ابنُ عشرة أشهرٍ . ورُوِيَ عن سحنونٍ ، عن عليِّ بن زيادٍ ، أنَّه ابنُ ستةِ أشهرٍ .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 217 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي