قال ابن حبيبٍ : ويؤخذ الجذع ذكراً كان أو أنثى ، والثنيُّ من معْزٍ أو ضأنٍ ابنُ سنتين ، ولا يؤخذ الثنيُّ من المعزِ إلاَّ أنثى ، والذكر الثنيُّ منها تيسٌ . وقد نُهيَ عن أخذه إلا أَنْ يكون مسنًّا من كرائم المعز فيُلحقَ بالعجولِ ، فيؤخذ إنْ طاع به ربُّه .
قال ابن الْمَوَّاز : قال مالكٌ : وما يؤدي فيه الغنمَ من الإبلِ ، فإنَّما ينظر إلى جُلِّ كسب ذلك البلدِ ، وإن كان ضأناً أدَّى منه ، وإن كان المعز أدَّى منه ، ولا ينظر إلى ما في مِلكه هو منهما .
قال ابن الْمَوَّاز : يُكلَّفُ أَنْ يأتيَ بما عليه وإن خالف ما عنده .
ومن " كتاب " ابنِ سحنونٍ ، قال ابن نافعٍ ، عن مالكٍ : يأخذ في ذلك ما تيسر عن ربِّ الإبلِ ، من ضأنٍ أو معزٍ لا يكلف ما ليس عنده ، وما أدَّى من ضأنٍ أو معزٍ أجزأ عنه . قال ابن الْمَوَّاز : قال مالكٌ : أهلُ الحجاز أهل ضأنٍ ، وأهل الساحلِ أهل معزٍ . قال ابن حبيبٍ : إن كان من أهل الضأن فمنها ، وإن كان من أهل المعزِ فمنها ، وإن كان من أهل الصنفين أخذ المصدق من أيهما شاء ، وبنت المخاض من الإبلِ ، بنتُ سنتين ، قد لحقت أمها بالمخاضِ في ذلك فهي في حدِّ ذلك ، وهي في السنة الثالثة بنت لبونٍ ، والذكر ابن لبونٍ ؛ لأنَّ أمّها في حالِ أن تضع ،
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 218
مساهمون: محمد حجي
ص٢١٨