إذا لم يوف لهم - وفي موضع آخر : - لأنهم لم يوفَّ لهم بما ينبغي من الذمةِ .
قال مالكٌ : ولا جزية على نصرانيٍّ أعتقه مسلمٌ . قال أشهبُ : قلتُ له : فإن أعتقه نصرانيٌّ . قال : لا أدري . قال أشهبُ : وأنا أرى أن لا جزية عليه .
ومن " كتاب " ابن سحنونٍ ، قال مالكٌ : وتؤخذ الجزية من نصارى العربِ ، كما تؤخذ من أهل الكتابِ . قال مالكٌ : وإذا فلسَ أهل الذمةِ ، فلا يؤاجرون في الجزيةِ ولا يباعون ، وليتركوا حتى يرزقهم الله .
قال عليٌّ ، وابن نافعٍ ، عن مالكٍ ، فِي مَنْ أسلم من أهل الذمةِ : فأمَّا الصُّلحيُّ ، فهو أحق بأرضه ، وتوضع عنه الجزية في نفسه وأرضه ، وأمَّا أرض العنوةِ فإذا أسلم ، فهي للمسلمينَ وقد أحرزَ هو نفسه وماله . أبو محمدٍ : يريدُ ، ماله الذي كسَبَ بعد الفتحِ .
ومن " كتاب " ابن القُرْطِيِّ : ولا يؤخذ من رهبان أهل الذمةِ جزيةٌ ، وتسقط عن معسرهم ، وإن احتاجوا إلى أَنْ ينقصوا من فرض عمر نقصا ، وإن منعوها قُوتلوا وسُبوا .
كتاب زكاة الماشية والحَبِّ والفطر
ذِكرٌ من أصول زكاة الماشية ، وفي الإبلِ تزيدُ على عشرين ومائةٍ أو يجبُ فيها أخذُ سنينَ مختلفةٍ
( قال أبو محمد ) : قد جرى في " المدونةِ " من ترتيب زكاة الإبلِ والبقرِ والغنمِ ، ما فيه كفايةٌ على ما في كتاب آلِ حزمٍ . ورُوِيَ مثله أيضاً في صحيفةِ كتبها أبو بكرٍ الصديق ، يذكر أنَّها الزكاة التي أمر بها
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 214
مساهمون: محمد حجي
ص٢١٤