تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
حيث شاءوا . قال أصبغُ : لا يعدوا موضع نزولهم ، ولا يدوروا أزفة موضع نزلوا ، إلا ألأسواق والطريق الواضحة لحوائجهم . قال ابن القاسمِ : وإذا أسلم رقيق الحربيين بعد أن نزلوا ، وقبل يباعوا فليقرُّوا بأيديهم ، حتى يخرجوا بهم عن شاءوا . قاله مالكٌ . واحتجَّ بردِّ النبي عليه السلام أبا جندلٍ . وقاله سحنونٌ في " كتاب " ابنِهِ : صُولحوا على عشر الرقيقِ ، وعلى مالٍ بعد أنْ يقاسموا إن نزلوا على العشرِ . وقال ابن الماجشون ، في " كتاب " آخر : يُعطون قيمتهم أشحطَ قيمةً تكونُ ولا يُتركون معهم . قال ابن الْمَوَّاز : قال ابن القاسمِ : وإن نزلوا على أن لا عهدةَ عليهم فيما باعوا منَّا ، فليُوَفِّ لهم بذلك ، وهذا جهلٌ من الإمام ، ولم يكن ينبغي له ذلك ، وإذا نزل ذلك فليصح بذلك وينذر به الناس ، فمَن اشترى ممن لم يعلم ، ولم ينذرهم أحد ، فما كان من عيبٍ خَفِيٍّ أو خفيف ، فلا ردَّ فيه ، كبيعِ المُفلسِ ، وما كان من تدليسٍ وعيبٍ فاحشٍ ، وعيب ظاهرٍ فلهم الردُّ عليهم وعلى ألإمام . ومن " كتاب " ابن سحنونٍ ، عن ابنِ القاسمِ : وإذا اشترط ألا يردَّ عليهم إلا ما كان من جنونٍ ، أو جُذامٍ ، أو برصٍ ، فليبينوا لهم ما شرطوا من ذلك . قال سحنونٌ : ولا يجوز هذا الشرط ولا يلزم . فإن كانت الرقيق مجوساً فشرَى المسلمون لهو قوتاً ، ويرجعونَ بقيمةِ العيبِ وإن كانوا كتابيين ، فليردوهم عليهم بالعيبِ ، وإذا نزلوا برقيق على أَنْ يؤدوا