الجزية ، فعليهم العشر إن بلغ ما رفعوا خمسة أوسقٍ . قال سحنون : هذه رواية سُوءٍ . ولم يجزها .
ومن " المَجْمُوعَة " ، قال سحنونٌ : وإن قدمَ ذمِّيٌّ فاشترى متاعاً ، فأُخِذَ منه العشر ، ثم يرده بعيبٍ ، ويستحقُّ أنَّه يرجع إلى ما دفع فيأخذه .
ومن هذا الباب بقية مذكورة في الثالث من الجهاد .
في ما يؤخذ من الحربيين إذا نزلوا عندنا للتجارة
من " المَجْمُوعَة " ، قال عليٌّ ، عن مالكٍ : ويؤخذ من تجار أهل الحربِ ، إذا نزلوا عندنا ، العشر . وقال ابن القاسم ، وابن نافعٍ : إنَّمَا يؤخذ منهم ما صالحوا عليه . قال أشهبُ : إلاَّ أَنْ ينزلوا من غير مقاطعةِ على شيءٍ ، فلا يزاد عليهم على العشرِ . ورُوِيَ ذلك عن أنس بن مالكٍ .
قال أصبغُ في " كتاب " ابن الْمَوَّاز : إذا كانوا معروفين النزول قبلَ ذلك على العشر ، فلم يُقَلْ لهم شيءٌ حتى باعوا ، فلا يُزاد عليهم .
ومن " المَجْمُوعَة " ، قال ابن القاسم : وإذا نزلوا على دنانير أو دراهم ، لم يُحَلْ بينهم وبين رقيقهم ، قال ابن القاسمِ : قال مالكٌ : وإن كان على العشر حِيلَ بينهم وبين وطءِ الإمامِ حتى يبيعوا . ولو لم يبيعوا ورجعوا ، فليؤدوا العشر ويذهبوا ، بخلاف الذميين . وقاله سحنونٌ في " كتاب " ابنِهِ .
وقال : ويقاسموا . ونحوه في " كتاب " ابن الْمَوَّاز ، قال " وحيث ما نزلوا من بلاد المسلمين ، فلا يؤخذ منهم شيءٌ ، لأنَّه قد أُخذَ ذلك منهم مرةً وليسوا كأهل الذمةِ \ في هذا .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 209
مساهمون: محمد حجي
ص٢٠٩