يؤخذ من الذمي إذا تجر إلى غير أفقه ، قيل : لمالكٍ في سماع أشهب .
من " العُتْبِيَّة " ، فما حملوا إلى المدينةِ من تيماء ، قال : فليؤدوا وأمَّا من وادي القرى فلا ، لأنَّها من المدينة .
ومن " المَجْمُوعَة " ، قال ابن وهبٍ : قال مالكٌ : وإن تجرَ ذمِّيٌّ من أهل العراقِ ، من البصرةِ على الكوفةِ ، ولم يؤخذ منه شيءٌ ، إلا أَنْ يخرج من بلده على بلد آخر . قال ابن القاسمِ ، وأشهبُ ، وابن نافعٍ : قال مالكٌ : ومَن تجرَ منهم من مصر إلى الشام أُخذ منه العشر ، ثم عن مضَى منها على العراقِ أُخِذَ منه أيضا مما معه من التجارة ، وكذلك إنْ مضَى على بلدٍ آخر .
قال ابن القاسم ، في الذمي يكري إبله من مصر : فلا شيء عليه ، فإن أكراها من الشام راجعاً ، فعليه في ذلك . وقال أشهب : لا شيء عليه ؛ لأنَّ ذلك غلةٌ .
ورُوِيَ عن مالكٍ ، في النصرانيِّ يُكري في بلد الإسلامِ ، قال : لا يؤخذ منه شيءٌ . قال ابن نافعٍ : يؤخذ منه عشر الكراء سلعةٍ باعها . قال ابن نافعٍ ، عن مالكٍ : وإن تجروا بالخمرِ وما يَحرم علينا تُركوا حتى يبيعوه ، فيؤخذ منهم عشر الثمن ، فإن خيفَ من خيانتهم ، جُعلَ عليهم أمينٌ .
قال ابن نافعٍ : وذلك إذا جلبوه إلى أهل ذمةٍ ، لا على أمصار المسلمين التي لا ذمة فيها .
قال ابن القاسمِ ، عن مالكٍ : ويؤخذ من عبيدهم إذا تجروا . وقاله أشهب . وإن قال : عليَّ دَينٌ محيطٌ . لم يصدَّقْ . ولو ثبتَ ذلك
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 207
مساهمون: محمد حجي
ص٢٠٧