تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
شيء فيما وجد فيه من جوهرٍ ، ونحوه مع الكراهية لحفرِ قبورهم ، فليس بحرامٍ . قال أشهبُ : لا أكره حفرها ونبشهم منها وسلبهم ما فيها من مالٍ أو حِرزٍ ، أو ثوبٍ ، وفيه الخمسُ ، وليس حرمتهم مَوْتَى بأعظم منها أحياءً ، وهو مأجورٌ في فعل ذلك بالأحياء منهم . قال سحنونٌ : قال ابن القاسم ، عن مالكٍ : وليس بضيق إن فعله أحدٌ ولكنِّي أكرهه . فيما يؤخذ من أهل الذمةِ إذا تجروا على غير بلدهم من " المَجْمُوعَة " ، و " كتاب " ابن سحنونٍ ، من رواية عليٍّ ، وابن نافعٍ ، عن مالكٍ ، قال مالك : أَخذَ عمرُ من أهل الذمة العشرَ إذا تجروا من أُفقٍ إلى أُفقٍ ، وأخذ من النبط نصف العشر ، في الحنطةِ والزيت ، وأمَّا في القُطنيَّةِ فأخذ منهم العشر ، قال مالكٌ : وإنَّما خفَّفَ عنهم في حملهم الحِنطةِ والزيتَ إلى المدينةِ ومكة خاصَّةً ، وكذلك إلى ما كان بأعراض المدينةِ من القُرَى ؛ ليكثر حملهم ذلك إليهم . وذُكر في " كتاب " ابن سحنونٍ ، من روايته ، عن ابن نافعٍ ، عن مالكٍ : يؤخذ من أهلِ الذمة من الزيت والطعام العشر ، إذا تجروا في بلاد المسلمين إلى المدينة ومكة أة غيرها ، وإنما يؤخذ منهم عمر نصف العشر في الحنطةِ والزيتِ ، ليكثر الحملُ إلى المدينة ، وقد أغنى الله عز وجلَّ المدينة وغيرها عنهم اليوم ، فليؤخذ منهعم العشر من الزيت والطعام . وقال ابن نافعٍ : لا يؤخذ منهم بهذين البلدين إلا نصف العشر ، كما فعل عمرُ وإن استغنوا اليوم عن ذلك ، وكذلك رواية أخرى لابن نافعٍ ، عن مالكٍ ، قال مالكٌ : وإنَّمَا