تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
فهو لمن افتتح البلاد إن عرَّفوا ، وإلا فهو لعامة المسلمين وخمسه فيءٌ . قال سحنونٌ : يسلك بأربعة أخماسه مسلك اللُّقَطَةِ ، فيتصدَّق بها على مساكين تلك البلدة ، وإن كان مساكينهم مع بقايا الذين فتحوها . وإن كانوا ابتنوا غيرها ، رأى فيه الإمام رأيه . قال أشهبُ : وإن كان لمن ليس من أهل هذه العنوة ، ولا همن ولا ورثتهم ، ففيه الخمس ، وهو لمن وجده ، قال المغيرة : ما وُجدَ من ركاز بأرض الصلحِ ، فهو لأهل الصلحِ . قال سحنونٌ : يكون لأهل تلك القريةِ جون الإقليم . قال المغيرة : وإن كان من دفن مَن سكنها من أهل الإسلام ، فهو كاللقطة . وقال عليٌّ : عن مالكٍ : مَن وجدَ ركازاً في منزل اشتراه ، أو في منزل غيره ، فهو لربِّ المنزلِ دون من أصابه . وقال ابن نافعٍ : بل هو لمن وجده . وكذلك في " كتاب " ابن سحنون . ومن " كتاب " ابن الْمَوَّاز " وما وُجدَ من دفنهم من عُمُدٍ ، وخشبٍ ، وصخرٍ ، فهو كالركاز ، قال محمد بن الْمَوَّاز : اختلف قول مالك فيما وُجِدَ من دفنهم سوى العينِ ، من جوهرٍ ، ولؤلؤٍ ، وحديدٍ ، ونُحاسٍ ، ومسكٍ ، وعنبرٍ ، فقال : ليس بركازٍ ، ثم رجع ، فقال : له حكم الركاز . روى القولين ابن القاسمِ ، وأشهبُ . , اخذ أشهبُ ، بأنه ركازٌ في ذلك كله ، إلا في النحاس والرصاص . وهذا أبين ؛ لأنَّه لا خمسَ إلاَّ فيما وجب عليه ، وإنما أخذ من الذهب والورقِ ، لأنَّه الركاز نفسه الذي جاء فيه النصُّ . وقال ابن حبيبٍ : قال مطرِّفٌ ، وابن الماجشون ، وابن نافعٍ : إنَّه الركاز . وقال ابن الْمَوَّاز : قال مالكٌ : وما في قبورهم من مالٍ ففيه الخمسُ ، ولا