ابن سحنونٍ . قاله سحنونٌ : لا زكاة فيه إلا على حرٍّ مسلمٍ ، كحكم الزكاة ، وقاله المغيرة . قال سحنونٌ : والشريكان فيه كشريكي الزرع . قال ابن حبيبٍ : وما وُجدَ بساحل البحر من ترابٍ فعُملَ فاستخرج منه ذهبٌ أو فضةٌ ، فهو مثل ما يوجد من المعدن . وقاله مالك .
قال ابن سحنون : قال ابن كنانةَ : ومن باع تراب المعدن قبل يزكيه لم ينظر إلى الثمنِ ، ولينظر إلى ما يخرج من ذلك التراب على ما اختبره قبل ذلك ، فيزكيه إن بلغ ما فيه الزكاة ، من ذهب أو فضةٍ .
قال ابن نافعٍ ، عن مالكٍ : ويزكي ما يخرج من المعدن إذا بلغ ما فيه الزكاة ، وإن كثرت نفقته فيه ، وكذلك الزرع والثمر .
جامع القول في الركاز
من " الواضحة " ، قال : والركاز : دفن الجاهلية خاصَّة ، والكنز يقع على دفنِ الجاهلية ودفن الإسلام ، فدفن أهل الإسلام فيه التعريف ، وفي دفن الجاهلية الخمس وباقيه لمن وجده كان في أرض العربِ ، أو أرضِ عنوةٍ أو صلحٍ ، قاله مطرِّفٌ ، وابن الماجشون ، وابن نافع ، وأصبغ . ورواه ابن وهبٍ ، عن عليِّ بن أبي طالبٍ ، وعمر بن عبد العزيز ، ومكحول ، والليث . وفرَّق ابنُ القاسمِ فيه بين أرض العربِ وأرض الصلحِ والعنوة ، ببلاغ عن مالك ، واحتجَّ بالسَّفَطَيْنِ اللذين ردَّ عمر ، وذلك شيءٌ يسيرٌ .
من " العُتْبِيَّة " ، وليس بركازٍ ، وقد قال مالكٌ : ما أصيب في قبورِ
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 202
مساهمون: محمد حجي
ص٢٠٢