تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
حكم للإمام في هذه ، ولا يزيل ملك ربِّها منها ظهور المعدن فيها ، كانت ارضَ صُلْحٍ ، أو عنوةٍ ، أو من ارضِ العربِ ، وهي لمن ظهرت في أرضه يعامل الناسَ فيها على ما يجوز ، وفيها الزكاة ، وهذا تفسير من لقيت من أصحاب مالكٍ . ومن " العُتْبِيَّة " ؛ قال يحيى بن يحيى ، عن ابن القاسمِ : وما ظهر من معدنٍ في ارضِ ذمِّيٍ من أهل العنوة أو أرض مَواتٍ فأمره إلى الإمام . وللإمام إقطاعُ المعادنِ على غير تمليكٍ ، ولكن إذا مات أقطعه لغيره . وللإمام إقطاعُ المعادنِ على غير تمليكٍ ، ولكن إذا مات أقطعه لغيره . قال سحنونٌ : إنَّما ينظر الإمام في الأرض التي كالمواتِ ، وأمَّا من ظهر له في أرضٍ يملكها معدن فهو لم يمنعه ، ولا يجوز له بيعه ، إذا لا يدري ما فيه ، وكم يدوم ، وله منع ما في البِرْكَةِ في أرضه من الحيتان . ومن " كتاب " ابن سحنونٍ ، قال ابن نافعٍ : وما ظهر من المعادن فلاةٍ ، فليقطعه الإمام لمن يعمل فيه ، وما ظهر منها في أرضِ رجلٍ وفي حظِّهِ فهو له ، وليس للإمام عليه سبيلٌ ، وما ظهر منها في أرضِ الصُّلحِ فهو لأهل الصلحِ . قال : ومعادنُ القبيلة ، لم يكن حظُّه لأحدٍ ، وإنما كانت بفلاةٍ . قال يحيى بن يحيى في " العُتْبِيَّة " : قال ابن القاسمِ : وما ظهر منها في لأرض الصلح ، فهو لأهل الصلحِ ويوفي لهم بعهدهم ، فمن أسلم منهم وفي أرضه معدنٌ ، فأمره إلى ألإمام ، وقال ابن الْمَوَّاز : بل ذلك لهم إذا أسلموا . وذكره عن مالكٍ . ومن " كتاب " ابن الْمَوَّاز ، قال ابن القاسمِ : كلُّ ما كان من المعادنِ قبل الإسلامِ ، أو ظهر بعد الإسلامِ في أرضٍ أسلم عليها أهلها ، فأمرها إلى ألإمامِ ، وأمَّا معادن أرض الصلحِ ما ظهر منها قديماً وحديثاً