تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
أو حَبٍّ ، أو غينٍ ، فإنَّ ذلك في ثلثه إن أوصى به ، وهي مُبْدَأةٌ عند ابن القاسمِ ، على كلِّ شيءٍ إلا المدبر في الصحة . وقال عبد الملكِ : لا يبدأ على ما لا يقدر أَنْ يرجع عنه مما بتلَ في مرضه من عتقٍ أو عطيَّةٍ ، وكذلك التدبير في المرض والصحة ، وبهذا أقول . ومن " كتاب " ابن الْمَوَّاز ، وتبدأ الزكاة على الوصايا كانت زكاة فطرٍ ، أو حَبٍّ ، أو مالٍ . قال أشهبُ : وتبدأ الزكاة على الوصايا في الثلثِ إلا المدبر الذي دبر قبل التفريط في الزكاةِ . وفي باب زكاة العريَّةِ والهبةِ بقيةٌ من ذِكرِ الموصِي بزكاته ، وشبه ذلك ، وفي أبواب زكاة الحبوب بابٌ في زكاة ما وُهبَ أو أُوصي به من ثمرٍ أو زرعٍ . القول في المعادنِ وملكها وإقطاعها وأخذِ الزكاةِ مما يخرج منها من ذهبٍ أو ورقٍ من " الواضحة " قال : والمعادن على وجهين ؛ فمعادنٌ ظهرتْ في فيافي أرض العربِ ، وأرض العنوةِ ، وارض الصُّلحِ ، فذلك للسلطان ، يأذن فيها بالعملِ لمن شاء ويأخذ منهم الزكاة ، وله أَنْ يقطعها من أحبَّ على النظرِ لأهل الإسلامِ ، قطيعةً وطُعمةً ما عاش أو على وقتٍ يوَقته ، ويأخذ منهم الزكاة ، وللذي أُقطعت له معاملةُ الناسِ فيها على ما يحلُّ من غير بيعٍ ، وللإمام أنْ يحولها من رجلٍ إلى رجلٍ . ولا يجوز أَنْ يعطيها عطية تمليك للأبد ، كما لا يقطع أهل العنوةِ مِلكاً ، لكن قطيعةَ إمتاعٍ ، والأصل للمسلمين ، فهذا وجهٌ ، والوجه الآخر ، ما ظهر منها في الأرضِ التي صارت ملكاً للناسِ ، من جبالهم ، وأرضهم المعتمرة ، فلا
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 198 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي