تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
ومن " العُتْبِيَّة " ، قال ابن القاسم : قال مالكٌ : كتب عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ إلى عامل له في رجلٍ منعَ زكاةَ مالهِ أَنْ يتركه ، فندم الرجل فأداها فقبلها منه عمرُ . وهذا في " الموطأ . ومن " كتاب " ابن الْمَوَّاز ، قال مالكٌ : إذا كان الإمام عدلاً فعلى الرجلِ دفعُ زكاته إليه . قال أشهبُ : إن كان عدلاً يُقسِّمُها على العدلِ بغير تفريطٍ ولا ضيعةٍ ، وامَّا على غير ذلك فلا يلزمه ، قال مالكٌ ، وابن القاسمِ : وإن طلبه بها فقال : قد أخرجتها . فإن كان الإمام عدلاً ، فلا يقبل منه إن كان مثل عمر بن عبد العزيز . وقال أشهبُ : يقبل قولَه إن كان صالحاً ، وإن كان متَّهماً بمنعِ الزكاةِ فلا يقبل منه ، وإن كان إمامٌ غيرُ عدلٍ فليصدقه . وما أراه بفاعلٍ . ومسألة مَن ترك أنْ يخرج زكاة عشرين ديناراً سنين ، في باب زكاة من عليه دَينٌ . في من مات وعليه زكاة ، كما حلَّتْ ، أو فرَّطَ فيها وقد أوصَى بإخراجها أو لم يوصِ من " المَجْمُوعَة " ، قال أشهبُ : عن مالكٍ : ومَن مات قبل الحولِ بيومٍ ، فلا زكاة عليه ولا على ورثته ، قال ابن القاسمِ : وإنْ مات بعدَ الحولِ ، فما حلَّ عليه ولم يُفرِّطْ ، أو قدمَ عليه ، فأمر بإخراجها في مرضهِ أو أوصى به ، فذلك من رأس ماله . قاله مالكٌ : قال ابن القاسمِ : وإنْ