تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
ألا يكونَ عليه غيرها ، ولو أخرجها حينَ وجبتْ فتلفت ، أجزأته ، ثم إن ذهبَ مالُه ولَحِقَه دَيْنٌ ، ثم وجدها فلينقذها ولا شيء عليه فيها لأهلِ الدين ، وكذلك روى أبو زيدٍ ، عن ابن القاسم في " العُتْبِيَّة " . قال ابن الْمَوَّاز : قال ابن القاسمِ : قال مالكٌ : وإن خرصَ الكرم والثمر للزكاة ، ثم اجتيحَ ، فإنْ بقيَ بعد الجائحةِ خمسةُ أوسقٍ فأكثر زكَّاهُ ، وإلاَّ فلا شيء عليه ، وكذلك ما هلك في الأندرِ والجرين ، إلاَّ أنْ يهلكَ بعد أنْ يدخل المخازن . قال ابن سحنونٍ : قال المغيرة : وإذا عزل عشرةً ثم استقرضه أو أكله أو باعه فقد ضمنه ، فإنْ فَلِسَ لم يحاصَّ بها السلطان غرماءَه ، لأنَّه لو مات لم يلزم إخراجها إلاَّ بوصيَّةٍ من ثلثه . ومن " المَجْمُوعَة " ، قال ابن وهبٍ ، عن مالكٍ : ومَن اخرج زكاته حين لزمته فتلفت ، قال : يُجْزِئُهُ . وإن كان بعد محلها بأيامٍ ، فهو ضامنٌ . قال ابن القاسمِ : وكذلك زكاة الفطر . قال عليٌّ ، عن مالكٍ : وكذلك لو بعث بها عند محلها إلى الأمام مع مَن يثق به ، أو ذهبَ هو بها فذهبت ، فلا يضمن ؛ لنَّ سنتها أنْ يأتيَ بها الناسُ إلى الإمامِ . قال ابن نافعٍ : ما لم يؤخرْ ذلك عن إبانه . قال عنه ابن سحنونٍ : أو يعجله قبلَ محله . قال ابن نافعٍ : ولو بعثَ بصدقةٍ حَرْثِهِ أو ماشيته مع رسولٍ ، لضمنَ ، إذ الشأنُ فيها مجيءُ المصدقِ لأخذها ، وكذلك في " كتاب " ابن الْمَوَّاز ، ومثله في " كتاب " ابن سحنونٍ ، وزاد عن ابنِ نافعٍ ، عن مالكٍ : فأمَّا لو أخرج