فتسرق أو تحرقُ ، وقد خُرِّصَتْ عليه . قال : يضمنها ، ويغرم بخلاف ما لو أُصيبَ في رؤوس النخلِ .
ومن " المَجْمُوعَة " ، ابن وهبٍ ، عن مالكٍ ، فيمن خرجَ لسفره ، وأمرَ مَن يبيعَ عروضاً له ، ويُخرج من ثمنها خمسةَ أوسقٍ دنانير زكاةً عليه فبلغه أنَّها لم تُبعْن فليؤدِّ ما عليه ، وما يؤخر لقدومه إلاَّ أنْ يقربَ قبل قدرِ الشهرِ ، قال : لا إلاَّ أنْ يقرب ويقوِّمَ عروضهن إن كان مديراً .
ومن " المَجْمُوعَة " و " كتاب " ابن الْمَوَّاز : وليخرج المسافر زكاته بموضعٍ هو به ، وكذلك لو كان ماله بمصر وهو بالمدينةِ ، إلاَّ أَنْ يخاف أنْ يحتاج فيقطع به ، وليؤخرها إلى بلدهِ . وفي باب تفرقة الزكاة بقية القول في هذا . قال ابن سحنونٍ ، عن أبيه : قال عليٌّ ، عن مالكٍ ، في مَن حملَ زكاة العينِ ليؤديها ، فوجدَ سلعةً فابتاعها بها وباعها بربحٍ ، فالربح له وليؤدِّ ما عليه .
في الرجل يعرف بمنعٍ زكاته
ومن " المَجْمُوعَة " ، قال مالكٌ : ومَن عَلِمَ الإمامُ منه أنَّه لا يُزكِّي فليأخذه بالزكاة ، قال أشهبُ : ويحسنُ أدبه عن كان الوالي يقسِّمها ، وإن كان على غير ذلك فلا يعرض له .
قال في " كتاب " ابن شعبان : وإن عرف بمنعها ، ولم يظهر له مال سُجنَ ، وإن كانوا أهل بلدٍ قُوتلوا ، ولا يقاتلوا على منعٍ زكاة الفطر .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 194
مساهمون: محمد حجي
ص١٩٤