تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
ومن " كتاب " ابن الْمَوَّاز ، ورَوَى أشهبُ ، عن مالكٍ ، والليثِ ، إذا أخرجها قبل محلها لم يجزه ، واحتجَّا بالصلاةِ . قال عنه ابن وهب : وإن أخذها منه الساعي قبل محلها جبراً ، لم تُجْزِئه . قال ابن القاسمِ : وإن أخذه بزكاة زرعه بعدما يبس ، أو بزكاة غنمه ، أو ماله قبل محلِّهِ ، فإنْ كان بقربِ محلها أجزأه . والزرع أبيتهن ورَوَى ابن عبد الحكم ، عن مالكٍ ، سئل إذا أخذها منه قبل إبانها . قال : إنما السبيل على الذين يظلمون الناس . ومن " المَجْمُوعَة " ، قال مالكٌ : وإذا عجَّل زكاة ماشيته ، أو حبه ، أو ماله عن عامِ أو عامين ، لم يُجْزِئُهُ . وقال عنه ابن وهبٍ ، في قولِ الصديقِ : لو منعوني عقالاً . قال : هو الفريضة من الإبلِ ، لا الخيلِ . قال ابن وهبٍ : وهو البعير . ومن " كتاب " ابن الْمَوَّاز ، قال مالكٌ : ومن أخرج زكاته بعد محلها بأيامٍ يسيرةٍ فهلكت فإنه يضمنها . محمدٌ : ما لم يكن عند الحولِ وقربه . قال : وكذلك إنْ أخرجها قبل الحولِ بأيام يسيرةٍ فتلفت ، فإنَّه يضمنُ . محمدٌ : ما لم يكن قبله بيومٍ أو يومين ، وفي الوقت الذي لو أخرجها فيه لأجزائه ، فإنَّه يُزكِّي ما بقي لا ما تلف . قال محمدٌ : وأما إن أخرجها بعد الحولِ بيومٍ وشبهه فتلفت ، فأرجو