القراضِ ، وإنْ ردها قبل الحولِ فليأتنف بالربحِ حولاً ، وذكرها في " المَجْمُوعَة " ، ولم يذكر دفعها قراضاً ، وذكر ابن القاسمِ ، وابن وهبٍ روياها عن مالكٍ .
ومن " العُتْبِيَّة " ، قال عيسى ، عن ابن القاسمِ : إنْ قال له : اتَّجِرْ بها ولك ربحها ، ولا ضمان عليك ، فلا زكاة على مَن هي بيده ، فإذا قبضها ربُّها زكاها لعامٍ واحدٍ ، إلاَّ أنْ يكون مديراً . وقال سحنون : هي كالسلفِ ، وعليه ضمانها كالمال المحبسِ ، وقال ابن حبيبٍ : إذا قال له : ربحها لك ، ولا ضمان عليك . فلا زكاة على المعطي في رأس المالِ ، وإذا تمَّ الربح عشرين ديناراً ، ائتنف به حولاً ، وإن قبضها ربُّها بعد سنينَ ، زكَّاها لعامٍ واحدٍ .
ومن " المَجْمُوعَة " ، قال ابن القاسم ، عن مالكٍ : ومَن حُبستْ عليه دنانير سنة يعمل بها ، فلا زكاة عليه فيها ، إلاَّ أنْ يكون عندَه عَرَضٌ يفي بها . وقاله أشهبُ ، قال : إذا رجعت على الورثة ففيها الزكاةُ .
وقال ابن نافعٍ ، عن مالكٍ : ومَن أُعْطِيَ ألفَ درهمٍ ليأكل ربحها ، ولا ضمان عليه فيها ، فلا ضمان عليه ، والربح له ، والزكاة على دافعها إذا قبضها .
قال مالكٌ في المالِ يوقفُ ليتسلَّفَ : إنَّ فيه الزكاةَ . ورواه ابن القاسمِ ، وأشهبُ ، ووقف فيه في رواية أشهب . وقال أشهبُ : فيه الزكاة . قال ابن القاسمِ في
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 186
مساهمون: محمد حجي
ص١٨٦