تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
غلَّةٍ لا يزكيها ، ويزكي خمسة وعشرين ، وكذلك يزكي رب المال نصف ما يصير إليه ، ولو باع الأصول بثمرها في صفقةٍ واحدةٍ ، ولم يجددها وقد طابت ، لزكَّى عن كلِّ شيءٍ ، وأمَّا ما يزكِّي من الثمار فبيعه مع الأصول أو مفترق سواء ، وقد تقدم في بابٍ آخرَ . في زكاة المال يعطى الرجل على أنَّ له ربحه أو يحبسُ عليه ، وزكاة المال يوقف للسلفِ من " كتاب " ابن الْمَوَّاز ؛ قال مالكٌ : ومَن أعطى رجلاً مائة دينارٍ ليعمل بها لنفسهِ ، ويأكل فضلها خمس سنين ، فل زكاة على ربِّها حتى يقبضها ، فيزكيها لعامٍ واحدٍ ، وهي بيدِ الذي عمل بها كالسلفِ ولا زكاة عليه فيها . قال ابن الْمَوَّاز : إلاَّ أَنْ يربح فيها للحولِ ما فيه الزكاةُ ، أو يكون عندَه عَرَضٌ يجعل فيه الدَّين أو بعضه ، وإذا نضَّ له منها عشرون ديناراً للحولِ ، فإنْ كان فيما له من السلعِ منها أو من غيرها وفاءٌ لدَينهِ ، زكَّى العشرين وإلا فلا . وأمَّا لو قال له : اعمل بها قراضاً وربحها لك ، فهذا لا يَضُمُّها وزكاتها على ربِّها لعامٍ واحدٍ ، وإن قبضها بعد أعوامٍ ؛ يريدُ : وهو قراضٌ . قال : وزكاة ربحها على ما ذكرنا في