من العشرين الربح ، فله نصفه فيزكيه ، وذلك إذا كان بقي بيدِ ربِّ المالِ ما يُوجبُ عليه الزكاة ، يريدُ محمدٌ : ما إذا ضمَّه على ما يقع له من هذا من بقية رأس ماله ، وحصته من الربح الخمسة والتسعين التي انفصل فيها الأمر ، وهي تسعة دنانير ونصف ، وجميع ما ربح في الخمسة وهو دينارٌ ، يريدُ : فإن كان لربِّ المالِ مع هذا أربعة دنانير ونصفٌ ، مضى له حولٌ ، إن كان ذلك مع هذا وزكَّى العاملُ نصف الدنانير ، الذي نابه في الخمسة ، ولم يزكِّ التسعة ونصف التي نابته من ربح الخمسة وتسعين .
وهذا على المذهب الذي اختاره محمد من رواية أشهب ، عن مالك في التسعة عشر دينارا لقراضٍ ، يربح فيها ديناراً للحولِ .
ومن " كتاب " ابن الْمَوَّاز ، ومَن أخذ مائة دينارٍ قراضاً فاشترى بها نخلاً فأثمرت ، فباع الثمرة بمائة ، والأصول بمائةٍ بعد حولٍ فزكاةُ الثمرة منها ، ثم للعاملِ ربعُ ما صحَّ بعد ذلك من ثمنها ، ولا زكاة عليه فيه ؛ لأنَّه قد زكَّى ثمراً ، ثم يكون له ربع ثمنِ الرقابِ أيضاً ، فيزكيه وذلك خمسةُ وعشرون ديناراً ، يُخرج نصف دينارٍ ويزكِّي ربُّ المالِ خمسة وسبعين ، ولو كان ثمن الثمرة خمسين ، فذلك الثلث يُسقِطُ عن العاملِ زكاة ثلثِ مصابته ، ويزكِّي الثلثين . ولو كان اشترى أصول تينٍ أو جوزٍ ، فباع الثمرةَ بمائةٍ ، والأصول بمائةٍ فنصيب العاملِ خمسونَ ديناراً ، فنصفه من ثمنِ
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 184
مساهمون: محمد حجي
ص١٨٤