روايته : كان على مجهولين أو مُعيَّنَيْنِ ففيه الزكاةُ كلما رجع ، إن أقام أحوالاً . وبعد هذا باب في زكاة ما يوقف ليفرَّقَ ، أو للغلةِ .
في زكاة الأموال توقف لتفرق أعيانها ،
أو لتفرق غلتها ، أو نسل الماشية ، أو ربح المال أو النخلُ
تُطعَمُ ثمرتها سنينَ ، والزرعُ يُوصى به
من " المَجْمُوعَة " ، قال ابن القاسم ، عن مالكٍ : في الحوائطِ المُحبسةِ في السبيلِ ، أو على المساكين ، أو على قومٍ معينين ، ففي ذلك الزكاة . وقال عبد الملكِ : إذا حُبستْ على مَن له الزكاة ، فلا زكاة فيها ، وإنْ كان على غيرهم زُكِّيَتْ .
ومن " كتاب " ابن الْمَوَّاز ؛ قال : وما حُبِسَ أصله ، ليفرقَ ما يتولد منه من غلَّةٍ أو ربحٍ أو ولادةٍ ، فإنْ كان الصل ممَّا يزكي من عين أو ماشيةٍ فالزكاة في الأصل جاريةٌ كل عامٍ كان على معينين ، أو في السبيلِ ، أو في المساكين ، وإذا كانت أصول نخلٍ يُفرَّقُ ثمرتها ، والأصول حُبُسٌ ، إن كانت على معينين معروفين ، فلا زكاة إلاَّ على مَن في حَظِّهِ ، ما فيه الزكاةُ ، وإذْ كانت على غير معينين مثل في السبيلِ ، أو في المساكين ، أو على قيسٍ ، وشبه ذلك ، فالزكاة في جملة الثمرة ، إنْ
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 187
مساهمون: محمد حجي
ص١٨٧