تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
كالعينِ ، وإن كانت تفرَّقُ على معينين ، فهم كالخلطاء في الزكاة على من في حظِّه منهم ما فيه الزكاة منها ، وأمَّا في العين تُفرَّقُ على معينين فلا شيء عليهم ، وإن كان نصيب كل واحدٍ ما فيه الزكاةُ ، وإن بقيت تفرَّقُ على مجهولين ، فالعينُ والماشيةُ سواءٌ ، لا زكاة في ذلك . ورواه ابن القاسمِ وأشهبُ في العين عن مالكٍ . وفي الباب الذي قبل هذا القولُ في المالِ الذي يوقف ليسلَّفَ . قال ابن القاسمِ : والمواشي إذا حُبستْ ففيها الزكاةُ ، كانت على معينين ، أو مجهولين ، ولو لم يقع للمعينين إلا شاةٌ شاةٌ ؛ لأنَّها موقوفة على ملكِ مُحبسها ، إذا كان إنَّما يُفرِّقُ من لبنٍ وصوفٍ ، وأمَّا إنْ سَبَّلَ أولادها ؛ لتفرَّقَ مع غلتها ، فإن كانت على معينين ، فإن كان يقع لكلِّ واحدٍ من أولاد المعينين ما فيه الزكاةُ ، إنْ كان للأولاد حولٌ من يوم ولدوا وإن لم يقبض ، وإن كانت تفرق على المساكين ، أو في السبيلِ ، فتأخرت حولاً من يوم الولادة ، ففي جملتها الزكاةُ ، إنْ كان فيها ما فيه الزكاةُ ، ومَن أوصى بثلثِ زرعه الأخضر للمساكين ، فإنْ كان في ثلثه خمسة أوسقٍ ، زكَّى ولا نفقة على المساكين فيه ، وإن كان على قومٍ معروفين فلا زكاة على مَن في حظِّهِ الزكاةُ ، وعيهم النفقةُ ، وهم كالورثةِ .