تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
النفقةِ . وقال أشهبُ : إن بقوا بربحٍ جُعلَ على الربحِ من ذلك بمقدارهِ . قال ابن القاسمِ ، عن مالكٍ : وكذلك زكاة الغنمِ على ربِّ المالِ ، في رأس ماله . قال محمدٌ : وهذا أحب إلينا . ومن " المَجْمُوعَة " روى ابن وهبٍ ، عن مالكٍ ، مثل قول أشهب : أنَّه إن كان في العبيدِ فضلٌ ، كان على الفضلِ بمقدارهِ ، وإلاَّ فذلك على ربِّ المالِ في رأس ماله . وقال ابن حبيبٍ : هو كالنفقةِ مُلغاةٌ ، ورأس المالِ هو العدد الأول . وأمَّا في الغنم فيجتمع عليها في الرواية عن مالكٍ ، من المدنيين والبصريين ، أنَّ زكاتها على ربِّ المالِ ، من هذه الغنم لا من غيرها ، فيطرح قيمة الشاة المأخوذة من أصل المالِ ، من هذا الغنمِ فيكون ما بقيَ رأسُ المالِ . قال ابن حبيبٍ : وهي تفارق زكاة الفطرِ ؛ لأنَّ هذه من رقابها تُزكَّى ، والفطرة شيءٌ مأخوذٌ من غير العبيدِ ، وذلك مختلفٌ فيه . فروَى ابن وهبٍ ، وابن القاسمِ ، عن مالكٍ ، أنَّ ذلك على ربِّ المال في رأس ماله . وقالا به . وقال أشهبُ وأصبغُ : زكاتهم من مال القراضِ ، ثم يكون ما بقيَ هو رأس المال ، جعلا ذلك كالماشيةِ ، وهي لا تشبه ذلك ، والذي أقولُ : إنَّها كالنفقةِ ، ورأس المال هو العدد الأول . في زكاة القراضِ يتفاصَلانِ فيه قبل الحولِ أو يتفاصلان بعد الحولِ ، والمالُ بربحهِ عشرون ديناراً أو أقلُّ ، أو يكونُ أحدهما عبداً أو نصرانيًّا أو مِدْياناً من " كتاب " ابن الْمَوَّاز ، وإذا عمل في القراضِ أقلَّ من حولٍ ، ثم