تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
ومن " المَجْمُوعَة " ، روى ابن وهبٍ ، عن مالكٍ ، أنَّه إنِ اشترط في المساقاة الزكاةَ على ربِّ المالِ أو على العاملِ فهو جائزٌ ، وإن لم يصيبا خمسةَ أوسقٍ ، وقد شرطا الزكاة على العامل ، فإنَّ عشر ذلك أو نصفَ العشر في سقي النَّضْحِ لربِّ الحائطِ خالصاً . وقال سحنونٌ : يكون لربِّ المال ممَّا أصابا خمسةُ أعشارٍ ونصف عشرٍ ، وللعاملِ أربعة أعشار ونصف عشر ، لأنَّ ربَّ المالِ اشترط عليه أَنْ يؤدي عشر نصيبه ، فيرجع ذلك إليه . وقال غيره : ويقسَّمُ ما أصابا على تسعة أجزاءٍ ، خمسةٌ لربِّ المالِ ، وأربعة للعاملِ . وقال ابن الْمَوَّاز في " كتاب " القراضِ : قال مالكٌ : إن اشترط على الساقي زكاة الثمرة كلها ، فلم يصيبا خمسةَ أوسقٍ ، فليأخذ ربُّ المال من حصة العامل ، كما اشترط . في الزكاة في مال القراض عن رقابِ الغنمِ وعن العبيد في زكاة الفطرِ من " كتاب " ابن الْمَوَّاز ، روى ابن القاسمِ ، وأشهبَ ، عن مالكٍ ، أنَّ زكاة الفطر عن عبيد القراض على ربِّ المالِ في رأسِ مالهِ ، بخلاف