قال : لا يُقَوِّمْها مع ما يقوِّمُ أنظرُ - أراه يريدُ وقد اشتراها للكراءِ ولو اشتراها للتجارةِ لقومها ، وفي باب زكاة فوائد الغلات تمام هذا .
قال مالكٌ في " كتاب " ابن الْمَوَّاز ، و " العُتْبِيَّة " : ومَن له مالٌ غائبٌ لا يعلم خبره ، فلا يزكيه حتى يعلم ما حالها أو يرجع إليه فيزكيه لماضي السنين . وفي باب زكاة المال المبضعِ ، وباب زكاة القراض من هذا .
في زكاة مال القراض
من " كتاب " ابن الْمَوَّاز ، وفيه من " المَجْمُوعَة " ، قال مالكٌ وأصحابه : لا يزكِّي مالُ القراض حتى ينضَّ ، ويرجع إلى ربِّه . قال مالكٌ : وإن قام بيدِ العاملِ سنين فليزكِّه ربه ، إذا قبضه عن كل عام ]
مضى .
قال ابن القاسم : يريدُ إن كان العامل يديرُ ، وإن كان ربُّ المال يديرُ ، والعامل لا يدير ، فلا يزكِّي العامل حصته إلا عند المقاسمةِ ، وأمَّا ربُّ المالِ فإنَّه إذا شهرُ زكاتهِ زكَّى مالَه زكَّى ماله بيد العاملِ ، إن كان من مالِ الإدارةِ ، ويقوِّمُ سلع القراضِ ، فيزكِّي رأس مالهِ ، وحصَّة ربحه . قال في " كتاب " ابن الْمَوَّاز : ولو أخَّر ذلك انتظار المحاسبة فضاع ، لضمن زكاة كل سنةٍ مضتْ . قال فيه ، وفي " العُتْبِيَّة " : وإن كان غائباً عنه ببلدٍ