تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
الأول بقيَ معه ما نضَّ ، أو أنفقه ، أو تلفَ ، وقال ابن حبيبٍ ، في الذي يديرُ العَرَضَ بالعرض السنة كلها : لا يَنِضُّ له شيءٌ يُقوِّمُ ويزكّي كمن ينضُّ له ، ما قلَّ أو كثر . قاله مطرِّفٌ ، وابن الماجشون ، عن مالكٍ . قال ابن حبيبٍ : والذي قال ابن القاسم : من خلافِ هذا في روايته انفردَ به . وذكر ابن القاسمِ في " المدونة " ، عن مالكٍ في المدير : إذا لم ينضَّ له شيءٌ في السنةِ أنَّه لا يُزكِّي حتى ينضَّ له شيءٌ فيقوِّمَ ويُزكِّي . وقال نحوه يحيى بن سعيدٍ . قال ابن حبيبٍ : ومَن كان يديرُ بعضَ مالهِ وبعضَه لا يديره فإنْ كان متناصفاً زَكَّى كل مال على حصته ، وإن كان أحدهما أكثرَ بالأمر المتباين فالأقلُّ حكمٌ للأكثرِ . قاله ابن الماجشون وغيره . ومن " العُتْبِيَّة " ، روى أبو زيدٍ ، عن ابن القاسمِ ، أنَّه إن أدار أكثر مالهِ ، زكَّى ماله كله على الإدارة ، وإن أدار أقلَّه زكَّى المُدارَ فقط كل عامٍ . وقال أصبغُ : إن أدارَ نصفه أو ثلثه ونوَى في الباقي مثل ذلك أدار ذلك ، زكَّى جميعه على ألإدارةِ . وإن عزمَ فيما أبقى أن لا يدخله في الإدارةِ ، فلا يزكيه حتى يبيع . وقال سحنونٌ : إذا حلَّتْ زكاة المدير وليس بيده من العين ما يؤدي ، فليبعْ من عروضه ، ويُخرج . فإن أخَّرَ ذلك حتى تلفتِ العروض