ضمن الزكاة .
قال في " كتاب " ابنه عن ابن نافعٍ ، عن مالكٍ : إمَّا أنْ يبيع عرضاً ويقسمه في الزكاة أو يخرج عرضاً بقيمته إلى أهلها من أيِّ صنفٍ ، شاء من عروضه . قال سحنونٌ : بل يبيع من عروضه ، ويخرج عيناً ويزيد في المسألة أنَّه كان ينضُّ له في السنة ، إلاَّ أنَّه لم يكن معه فب آخر السنة عينٌ .
قال ابن عبدوسٍ : قال عبد الملك : وإذا كان عندَ المديرِ عَرَضٌ ، ورثه أو اقتناه فإنَّه إن باعه بنقدٍ فليستقبل بثمنه حولاً وإن باعه بدَينٍ فقد سلكَ به مسلكاً من التجارة ، وليزكِّ ثمنه يومَ يقبضه .
وقال في " كتاب " ابن حبيبٍ : إذا مضى له حولٌ من يوم باعه إلى يوم يقبض ثمنه ، وقاله المغيرة . وهذا خلاف قول ابن القاسمِ وغيره .
قال ابن القاسمِ : لا يقوِّمِ المدير كتابة مكاتبه كما لا يقوِّمُ رقبةَ عبده الذي أخدمه .
ومن " كتاب " ابن الْمَوَّاز ، قال مالكٌ : لا يقوِّمُ المدير غنمه التي يزكيها ، لأنَّ عليه انتظار الساعي . وقال أشهبُ : عن كان مجيءُ الساعي قريباً من شهرٍ تقويمه فلا يقومها ، وإن كان بعيداً فليقومها ويزكها مع مالهِ ، ثم يكون من يومئذٍ حولها لزكاة رقابها . محمدٌ : والأول أحبُّ إلينا . قال مالكٌ : وإذا كانت أقلَّ من أربعين ، قوَّمها إلاَّ أنْ تكونَ للقنيةِ وما جزَّ من صوفِ غنمهِ وأخذَ من غلَّةِ عبيده ، وذلك من مال الإدارة ، فهو فائدةٌ .
وقال سحنونٌ في " العُتْبِيَّة " ، في المدير له سفينةٌ اشتراها يُكريها ،
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 172
مساهمون: محمد حجي
ص١٧٢