تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
قال ابن عبدوسٍ : قال عبد الملكِ : وما بار عليه من السلعِ ، واحتُبِسَ عنه من الدين ، فلا يزكيه حتى يقبضه عيناً . وقال سحنون في موضع آخر : إذا بار عليه العرضُ عامين ، خرجَ من حَدِّ الإدارة . وقال عبدُ الملكِ : وما كان له من دَيْنٍ مؤجَّلٍ فليقومه . وقال ابنُ مَزِينٍ ، عن ابن نافعٍ ، مثل قولِ سحنونٍ ، في العرض يبور عامين . قال : وقال مالكٌ : يقوِّمه . قال ابن الْمَوَّاز : قال ابن القاسم : ويُزكِّي المدير دَينه المرتجى وهو حالٌ ، وإن مطلَ به ، أو لم يأخذه سنين ، وكذلك العَرَضُ ، وإن بارَ عليه سنين . ويَحْسِبُ عدد دَينهِ لا قيمته ، إلاَّ أنْ يكونَ عروضاً فيقومه . وقال أبو زيدٍ : وإنْ كلن دَينه مؤجلاً ، فلا يزكِّي إلا ما حلَّ منه ، ولم أجدْ له فيه قوة ، وقول مالكٍ ، وابن القاسمِ ، وأشهب : إنَّه يزكيه ، إن كان من مالِ الإدارةِ . قال ابن حبيبٍ : وإن اقرضَ دَيناً ، فلا يزكيه حتى يقبضه فيزكيه لعامٍ واحدٍ ، إلاَّ أَنْ يتركه هذا المدير فراراً من الزكاة ، فليزكه لكل عامٍ ، ويُزكِّ ديونه التي من التجارة ، إلاَّ ما كان على عديمٍ ، فليزكِّه لكلِّ عامٍ قيمته . ومن " كتاب " ابن الْمَوَّاز ، وغيره ، في الذي يمكنه أخذه فيدعه ، أنَّه لا زكاة عليه فيه حتى يقبضه . ومن " المَجْمُوعَة " ، قال ابن القاسمِ : وإذا أدارَ التجارة أحدَ عشرَ
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 169 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي