تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
حولٌ ، فاشترى سلعة بمائة دينار ، ونقدَ فيها العشرة ، فليُزكِّ معها الفضل إذا اجتمع ما فيه الزكاة . ومن " كتاب " ابن الْمَوَّاز : ومَن تسلَّف مائة دينارٍ فدفعها قراضاً ، فربح العامل فيها لتمام الحول خمسين ، فليُزكِّ دافعها عن خمسي ما بيده ، لأنَّه يزكِّي على خمسةٍ وعشرين الربح ، ثم يجعلها عِوَضاً من مثلها من دينه ، ويُزكِّ العامل خمسي ما بيده . وقال أيضاً لا يزكي الدافع للمائة إلاَّ خمسَ ما بيده ، وكذلك العاملُ . وإلى هذا رجع محمد ، أنَّه لا يجعل في الدين ما زكَّى من العين ، قال محمد : ولم أجدْ لهذا معنًى : والصواب أنَّه إن كان فيما يصيبُ العاملَ ودافع المالِ إليه ما في مثله الزكاة ، زكَّى كل واحدٍ منهما جُزْأهُ كلَّه ، وكذلك إنْ ربحا أربعين زكَّى هذا عن عشرين ، وهذا عن عشرين .

في زكاة أهل الإدارات

قال مالك في " المختصر " ، في صفة المدير : هو الذي يبيع ويشتري ، لا يُحصي ما يخرج منه ولا ما يدخل عليه ، يبيع بعشرةٍ ويقتضي عشرين ، ويبيع بكثيرٍ ، ويأخذ قليلاً مثل أهل الحوانيت ، لا يقدر أحدهم أَنْ يحصيَ حولَ مالِه ، فليكن له شهر من السنة يُحصي فيه عينه ، ويحسب دَينه إنْ كان في مَلاءٍ وثِقَةٍ ويُقوِّمُ ما عنده من عروض ، ويزكِّي الجميع ، وأمَّا مَن كان له مالٌ أو مالان إنَّمَا يضعه في سلعةٍ أو سلعتين ، ثم يبيع فيعرف حولَ كلِّ مالٍ ، فهذا إنَّما يزكِّي العين ، ولا يزكِّي العَرَضَ حتى يبيعه فيزكيه لعام واحدٍ ، وإن باعَ بعد سنينَ ؛ لأنَّ هذا يحفظُ أحواله ، والمديرُ لا يقدرُ
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 167 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي