في يده على تمام حولٍ من يومِ الشراءِ على ما ذكرنا .
وفي " العُتْبِيَّة " ذكر المسألة ، ورواية القاسمِ فيها . قال : ورَوَى أشهبُ أنْ يُزكِّيَ الثلاثين الربحَ لحولٍ من يومِ نضتْ ، كفائدة من غيرِ ربحٍ .
ومن " كتاب " ابن الْمَوَّاز ، روى أشهبُ ، عن مالكٍ في مَنِ اشترى سِلْعَةً بمائةِ دينارٍ ، ولا مالَ له فَرَبِحَ فيها ثلاثين ديناراً بعدَ أن أقامت بيده حولاَ فليُزكِّ الثلاثين مكانه ، ولو كان عندَه عَرَضٌ لزكَّى قدرَ ما بقي به العرضُ . قال أشهبُ : ولم يراعِ مالكٌ متى ملكَ العَرَضُ .
قال ابن القاسمِ : ومن سلفَ عَرَضاً فتَجَرَ فيه حولاً ، فَربِحَ مالاً ، فرَدَّ ما تسلَّف ، فليُزكِّ الربحَ فقط ، إنْ لم يكن له عَرَضٌ يفي بشيءٍ من دينه .
ورَوَى ابن القاسمِ ، وابن وهبٍ ، عن مالكٍ ، فِي مَنْ تسلَّفَ مائة دينارٍ ، فربح فيها عشرين بعد حولٍ ، فليزك العشرين . وإلى هذا رجع مالكٌ . محمدٌ : ولو كان له عرضٌ يفي بدينه ، زكَّى الجميعَ .
قال ابن القاسم فِي مَنْ غصَبَ مائة دينارٍ ، فتَجَرَ فيها فربح مائة دينارٍ : فليُزكِّ مائة دينارٍ ، ويجعل مائة في دَينهِ إنْ لم يكن له عرضٌ . قال مالكٌ فِي مَنْ بيده مائة دينارٍ يُزكِّيها فاشترى سلعةً بثمانين إلى سنةٍ ، فحلَّتْ فزكَّى ناضَّةً ، ثم باع السلعة بربحٍ ، فليعزِلْ دَينه ويقضه إن كان حلَّ ويُزكِّ ما بقيَ
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 165
مساهمون: محمد حجي
ص١٦٥