قال ابن الْمَوَّاز : وقد قال ابن القاسم في مَن يتسلَّفُ مالاً ، وعنده عَرَضٌ لا وفاءَ فيه له يومئذٍ ، فلم يأتِ الحولُ حتَّى صار فيه وفاءٌ بالدَّيْنِ أو انتقصَ عند الحولِ ، قال : فإنَّمَا يُنظرُ إلى قيمته يومَ حلَّ الحولُ ، فإن كان فيه وفاءٌ زكَّى ما معه أو مبلغُ ما يفي به . قال : وهذه جيدةٌ تَرُدُّ ما قال في غيرها . وكذلك إذا أفاد العَرَضُ عند الحول ، أو وُهِبَ له الدين .
ومن " المَجْمُوعَة " ، قال ابن القاسمِ فِي مَنْ له مائة دينارٍ بيدهِ وعليه مائة دينار ، فلمَّا حلَّ حولُ ما بيده ، أفاد مائة دينارٍ فقضاها في دَينه ، أنَّه لا زكاة عليه في المائة التي بيده ، لأنَّ الحولَ حلَّ عليها ، وليس هو من أهل الزكاة ، ثم إن تَجَرَ فيهال فربح فيها عشرين ديناراً ، فإنَّه يُزكِّي العشرينَ مكانه ؛ لأنَّ الأصل حال عليه الحول وسقطت زكاته بالدين ، وتكون للمائة حلها ، وحولُ الربحِ يومَ زكَّاه . قال عبد الله : ولو قال : قد سقطَ الدينُ لمَّا قضاه بالدينِ الذي له ، ويُزكِّي المائة التي معه ، لكان أبين .
في زكاة ما ربح فيما لم ينقد فيه ، أو فيما نقدَ بعضَ ثمنهِ ، وفيما ابتاعه بدَينٍ ، وفيما غصبَ ثمنه ، أو تسلفه ونقده
من " كتاب " ابن الْمَوَّاز ، قال ابن القاسم ، عن مالكٍ فِي مَنْ بيده مائةُ
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 163
مساهمون: محمد حجي
ص١٦٣