تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
فمن كان له منهما عَرَضٌ يسواها ، فليزكها وإلا فلا . قال أشهبُ : فيمن تسلَّفَ عشرين ، فأقامت بيدهِ سنة ، ثم وهبها له ربُّها فليزكِّها الموهوب مكانه ، ولو وهبها لغيره لم يكن على الموهوب فيها زكاة ، ولا على الواهب . قال محمدٌ : أمَّا الواهب فيزكيها ؛ لأنَّ يدَ القابضِ لها كيده . وقاله ابن القاسم . وإنَّما تكونُ الزكاةُ فيها من العشرين بعينها . ومن : " كتاب " ابن الْمَوَّاز ، قال : ومن له مائة دينارٍ وعليه مثلها فأفادَ عَرَضاً قبلَ الحولِ بشهرٍ يفي بها . قال ابن القاسمِ : لا يُزكِّي حتَّى يكونَ العَرَضُ عنده من أوَّلِ الحولِ . وقال أشهب : ولا يُبالي أفاده عند الحولِ أو قبله ، يجعل دَينه فيه ، ويُزكِّي ما فيه . وكذلك إن أفاده بعد الحولِ زكَّاه حينئذٍ ، وكان من يومئذٍ حوله . قال محمد : وبهذا نقول . وبه أخذ أصحاب ابنِ القاسمِ . قال أشهبُ : وكذلك لو تصدَّقَ بالدَّينِ ربُّه على الغريم ، أو وهبه له عند الحولِ ، أو بعده لزكَّى مكانه ، وقاله أصبغ . ورَوَى ابن القاسمِ ، عن مالكٍ ، أنَّه لا يزكِّيه حتَّى يأتيَ حولٌ من يومِ وُهِبَ له . قال في " العُتْبِيَّة " عيسى ، عن ابن القاسمِ : وكذلك لو أفاد بعدَ الحولِ مائةُ فقضى بها دَينه ، فإنَّه يأتنفُ بما في يديه حولاً من يومئذٍ .