تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
وفي " كتاب " ابن حبيبٍ : يُزكِّي كل مائةٍ في حولها ، ويجعل دَينه في الأخرى ، وفي آخر باب زكاة ما رَبِحَ ، فيما لم يتعدَّ فيه من هذا . ومن " كتاب " ابن الْمَوَّاز ، ونحوه لسحنونٍ ، وإذا وجدَ في المعدنِ مائةَ دينارٍ فزكَّاها ، ومعه مائة أخرى ؛ يريدُ حلَّ حولها ، وعليه مائةٌ ، فليجعل في دَينهِ ما بقي من المائة المعدنية بعد الزكاة ، ويزكِّي مثلَ ذلك من المائة الأخرى - يريد إنْ لم يكُنْ له عَرَضٌ يسوي ما بقي منها . قال ابن الْمَوَّاز : قال ابن القاسم : ولا يحسب قيمة عبده الآبق . قال أشهبُ : إن كان إباقته قريباً يرجى ، قُوِّمَ على غرره - يريدُ أن لو بيع وجعله في دينهن وإن طال أمره فلا يحسبه . ومن " العُتْبِيَّة " ، روى أبو زيدٍ ، عن ابن القاسمِن فِي مَنِ ابتاع طعاماً بمائة دينارٍ ، فأكرى عليه بثلاثين ديناراً ، فباعَ منه للكراء ؛ يريدُ بعد الحولِ بثلاثين ، فإنَّه يزكيها ، لأنَّ باقي القمح في دَينه ، ثم عن باع باقيه لم يزكِّ منه قدر الثلاثين التي كانت عِوَضاً لدَينهِ ، وزكَّى ما زاد عليها وإن قلَّ ، لأنَّه مضافٌ إلى الثلاثين . التي باع بها أولاً وزكَّاها . وكذلك في " كتاب " ابن الْمَوَّاز ، وقال : ولو كان عنده عَرَضٌ يَسوى ثلاثين غيرَ الطعام لزكَّى جميع ثمنهِ إذا باعه أو يُقدِّرُ ما عنده من العرضِ ، يزكِّي من الثلاثين . قال أبو محمد : أرى هذا على أصل القائلِ في مائتين حولهما