مختلف ، وعليه دَينٌ مائةٍ ، إنَّه إنَّمَا يزكِّي مائة واحدة ، وقد تقدَّمَ الاختلاف فيها .
في من عليه فأحال به على دَينٍ له
عند الحولِ ، وفي المديان يوهب له الدين عند الحول ، أو يَحدثُ له مِلكُ عَرَضٍ يَسواه قبلَ الحولِ أو بعده
ومن " العُتْبِيَّة " من رواية أصبغَ ، قال ابن القاسم ومن له مائة دينارٍ دَينٌ وعليه مثلها ، وهما حالتان وقد حلَّ حولهما ، قال ابن القاسم في " كتاب " محمد : ومَن كانت عنده مائة دينارٍ ، وهي عليه دَينٌ ، وليس له من العروضِ شيءٌ ، وله على رجلٍ مائةُ دينارٍ وقد حلَّتَا جميعاً . قال في الكتابين : فأحال بالتي عليه على التي له ، فعلى قابضها الزكاة ، وعلى الذي أحال بها زكاتها - يريدُ : لأنَّ عندَه وفاءٌ بها ، وهي المائة التي في يديه - قال محمدٌ ؛ لأنَّ قبضَ المحتال به كقبضِ مُحيلِه .
قال ابن الْمَوَّاز : وعلى دافعها زكاتها ، إن كان له بها وفاءٌ . قال : ومَن أودعكَ مائةَ دينارٍ ، فأسلفتَها رجلاً ، ثم أحَلْتَ عليه ربِّها ، بعد سنينَ فقبضها ، فعلى قابضها زكاتها لعامٍ واحدٍ . وقال في دافعها الآن ومُسلِّفِهَا :
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 161
مساهمون: محمد حجي
ص١٦١