تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
قال ابنُ الْمَوَّاز : وقال أصبغُ : بل قيمته عبداً أحبُّ إليَّ . وقال ابن حبيبٍ : عن أشهب ، وأصبغ : قيمته عبداً . وقال أشهبُ في " المَجْمُوعَة " : ويُقوِّمُ قيمةَ خدمةِ المُعتقِ إلى أجلٍ . قال أصبغُ في " كتاب " ابن الْمَوَّاز : على أَنْ يشتريَ بغررها . قال أشهبُ في " المَجْمُوعَة " : ولو خدمَ وهو عبدَه سنين أو عمراً ، قُوِّمتْ رقبته على أنَّه يأخذه إلى تلك المدة ، ولو كان غيره أخدمه مدَّة ، حُسبتْ قيمةُ الخدمة تلك المدة في دَينه . ومن " العُتْبِيَّة " ، روى عيسى ، عن ابن القاسم ، قال : وإن كانت له ماشيةٌ يزكيها ، فليجعلها في دَينه ، ويُزكِّ عينه . وكذلك في " كتاب " ابن سحنونٍ ، وابن الْمَوَّاز . وقال في " كتاب " ابن الْمَوَّاز ، فِي مَنْ له أربعون شاةً ، وعليه مثلها دَيناً وعنده عشرون ديناراً ، فحلَّ حولُ ذلك كله ، فأخذ الساعي شاةً : فانظر فإن كان قيمةُ التسعة وثلاثين شاةً الباقية مثل قيمة ما عليه فأكثر ، فليُزكِّ العشرين ديناراً ، وإلاَّ فلا زكاة عليه فيها . وقال سحنونٌ ونحوه ، في " كتاب ابنه " . ومن " العُتْبِيَّة " من رواية عيسى ، عن ابن القاسمِ ، وهو عنه في " المَجْمُوعَة " ، فِي مَنْ له مائتا دينارٍ ، حولُ كل مائةٍ على حدةٍ ، وعليه دَينٌ : فليُزكِّ ، وإذا حلَّ حولُ الأولى جعلَ الثانية في دَينه ، وزكَّى الأولى - يريد : ولا يزكِّي الثانية ، لأنَّ الدَّينَ يذهب بأحدهما لابدَّ - .