قال ابن الْمَوَّاز : يُنظرُ ، فإن كان لابد لها من خدمتها ، فعليه النفقةُ عنها وعن خادمها ، وكذلك في بنيه الذكور ، وإلى هذا يرجع ابن القاسم ، وأشهبُ . وإن كان للولدِ بدٌّ من خدمتها ، فلا نفقة للولدِ عليه ، وليكتبْ عليه حتى يبيعَ ، ويستوفي . وقال ابن القاسم أيضاً : إذا حبستها لخدمة ولدك لزمتك النفقة والزكاة عنها ، إلاَّ أَنْ يؤاجرها أو يبيع . وقال أشه بفي " المَجْمُوعَة " : ومن قَدِمَ من سفرٍ ، وقد أنفقت زوجته سلفاً عليه ، فإن كان مليًّا في طُولِ غيبته فما لزمه من ذلك سقطَ عنه الزكاة في مثله من ما حلَّ عليه ، وإن كان فيها أو في بعضها لا مال له ، لم يلزمه في مُدَّةِ عُدمهِ نفقةٌ .
في المديان هل يحسب ما عليه في دَينٍ له ، أو فيما يقتنى من عروضه ، أو في نصابِ ماشيته ، أو فيما له زكاة ، من المعدنِ ، أو الحَبِّ ، أو مال ينفرد بحول ، أو في قيمة مكاتبه ، ومُدبِّرهِ ، والمُعتقِ إلى أجلٍ ، والآبقِ ، وشبه ذلك
من " المَجْمُوعَة " ، قال ابن القاسمِ ، وأشهبُ : ويجعلُ
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 157
مساهمون: محمد حجي
ص١٥٧