تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
يضمهما حولُ آخرهما . قال : ولو أخذهما حولٌ من يوم خلطهما - يريد أو أخذهما حولُ الآخرةِ - وإن لم يمضِ لتاريخِ خلطهما حولٌ . قال : فلا يرجعانِ إلى حولينِ ، ويبقى حولهما واحداً . ولو تجرَ في أحد المالين فربح فيه ستة دنانير ، ثم لم يدرِ أيهما هو ، فليزكيهما على حولِ آخرهما ، ولا يقضه بالشكِّ فقد يُزكِّي للأول قبل حوله . ومن " المَجْمُوعَة " ، قال سحنون : ولو بلغت الفائدة الأولى ما فيه الزكاة ، فزكاها لحولها ثم اقرضها رجلاً ، أو اشترى بها سلعة للتجارة ، ثم حلَّ حولُ الثانية ، ولا زكاة فيها - أراه يريدُ : وليس بمديرٍ - قال : فلا يُزكِّي إلا أنْ يقبضَ من ذلك الدَّيْنِ ، أو يبيع من تلك السلعة ما إن ضمَّه على الثانيةِ بلغَ ما فيه الزكاة ، فليُزكِّ الثانية لحولها ولا يُزكِّي ما اقتضى أو باع ، إلا لحوله من يوم زكاه . قال ابن القاسم : وإن انفق الأولى ، وليس في الثانيةِ ما فيه الزكاة ، وثَمَّ فائدةٌ ثالثةٌ ، فليضمَّ الثانية إلى حول الثالثة ، فإذا حلَّ زكَّاها إن بلغا ما فيه الزكاة ، ولو بقيَ من الأولى التي زكاها خمسةٌ والثانية عشرةٌ والثالثة خمسةٌ ، فليُزكِّ الثانية مع الثانية لحول الثالثة ، وهما خمسة عشرَ ، وتبقيةُ الأولى التي زكَّاها تمامُ ما فيه الزكاة ، ولا يُزكِّي بقية الأولى الآمن لأنَّه لا يُزكِّي مالٌ في حولٍ مرتين .