في زكاةِ الدَّيْنِ وما يتفاوت قبضه منه ، أو مِن بيعِ العَرَضِ ، وزكاة ما يقارن ذلك من الفوائد باتِّفاقِ حولٍ أو اختلافه ، وزكاة الدين قبل قبضه ، والعرضِ قبلَ بيعه
من " كتاب " ابن الْمَوَّاز ، و " المختصر " قال مالكٌ : ومَن له دَيْنٌ لي سله غيره ، قد مضى له حولٌ فأكثرُ ، فكان يأخذُ منه ديناراً بعد دينارٍ ، فينفقه أو يسلفه ، فلا يُزكِّي حتى يقبضَ تمام عشرين ديناراً فيزكِّي عن عشرين ، ثم يزكِّي كل ما يقبض وإن قلَّ ، وحولُ ما يقبض بعد العشرين من يوم يقبضه ، فإن كَثُرَ عليه فلم يحصه ، فليرد
ما شاء منه إلى ما قبله .
قال في " المختصر " : وكذلك ما بيعَ من عروضه شيئاً بعد شيءٍ يكثُرُ عليه ، فليضمَّ ما شاء من ذلك إلى ما قبله كالدَّيْنِ .
ومن " كتاب " ابن الْمَوَّاز ، قال مالكٌ : وأمَّا في كثرةِ الفوائد شيئاً بعد شيءٍ فيختلط عليه ، فليَرُدَّ الأول إلى الآخر ، ثم يريدُ ما شاء من ذلك ممَّا يمكنه ضبطه ولا يختلط عليه .
قال عبد الملك في " المَجْمُوعَة " : إذا كثر عليه ما يقتضي من الدَّيْنِ بعد العشرين التي زكَّى منه ، فليَرُدَّ الآخر إلى الأول ، وقالله ابنُ نافعٍ ، وعليٌّ ، عن مالكٍ . وكذلك قال ابن القاسمِ في العَرَضِ يبيع منه بعد الحولِ
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 148
مساهمون: محمد حجي
ص١٤٨