تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
قال غيره : إلاَّ أَنْ يدورَ على بقية الأولى حولٌ يوافق حول الثالثة ، فليُزكِّ الجميع لوقتٍ واحدٍ . قال أبو محمد : إذا كانت الأولى عشرين ، والثانية والثالثة عشرة عشرة ، فزكَّى الأولى لحولها ، ثم رجعت إلى خمسةٍ قبل حولِ الثانيةِ ، ثم جاء حول الثانية فلا يُزكِّيها حتى يبقى من الأولى عشرةٌ فأكثرُ ، أو تصيرَ الثانية خمسةَ عشرَ ، وأمَّا لو جرتِ الزكاة في جميع هذه الفوائد فزكَّاها ثم صارت ألأولى خمسة ، فليزكِّ الثانية ، وكذلك الثالثة ما دام في جميع الثلاثة ما فيه الزكاة . ومن " كتاب " ابن الْمَوَّاز ، قال ابن القاسمِ : ومَن أفاد خمسين ثم عشرة بعدها ، فزكَّى الخمسين لحولها ، ثم أتلفها قبل حولِ العشرةِ ، ثم جاء حولُ العشرةِ ، فلا يزكيها إلا أَنْ يبقى من الخمسين عشرة فأكثر ، بخلاف أنْ لو كانت العشرة في دَينٍ له ، أو عَرَضٍ له حولٌ فأكثر ، قبل يزكِّي الخمسين ، فهذا يُزكِّي العشرة إذا قبضها بعد حول الخمسين وإتلافها ، إلا أنْ تتلفَ الخمسون قبل حول العشرة .