تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
آخرها . وأمَّا فيما يكثرُ عليه من تقاضي الديونِ ، فليضم آخر ذلك على أوَّله . وكذلك قال سحنونٌ ، وغيره . من " كتاب " ابن الْمَوَّاز ، قال ابن القاسمِ : ومَن أفادَ عشرة دنانير فأقامت بيدهِ ستةَ أشهرٍ ، ثم أفاد عشرة فأكثر ، فليضم الأولى إلى الآخرة ، فإن تَجَرَ في الأولى فصارت عشرين ديناراً قبل حول الثانيةِ بشهرٍ ، فليُزكِّ الولي مكانه بربحها ، ويُزكِّ الثانية لحولها ، وإنْ قلَّتْ فإن أنفقها قبل حولها ، فلا شيء عليه ، ولو أنفق الأولى بعد حولها قبل أن تبلغ عشرين ديناراً ، ثم حال حولُ العشرةِ الثانيةِ ، فقال أشهبُ / يُزكِّي عنها وعن التي أنفق ، لأنَّا إنما أجزنا زكاتها خوفاً ألاَّ تبلغ الثانية إلى حولها . وقال ابنُ القاسمِ : لا يزكِّي الثانية كانت الأولى مزكاة أو لم تكن ، إلاَّ أنْ تبقى الأولى ، أو يبقى منها ما لو ضُمَّ إلى الثانيةِ بلغَ مال الزكاةِ ، فليُزكِّ الثانية مع الأولى إلا أَنْ يكون زكَّى الأولى ، فليُزكِّ الثانية فقط لحولها ، وإذا كان يُزكِّي الفائدتين ، كل واحدةٍ لحولها ، ثم رجع إلى ما لا زكاة فيه لو جُمعا ، فإنْ جمعهما حولَ آخرهما ، وهما ناقصان ، بطَلَ أنْ يكون لهما حولانِ ، بعد ذلك ، - يريد وإن نميا - ولو تَجَرَ في ألأولى ، فصار فيها الزكاة قبل أَنْ يجمعهما حول ، فليزكيها حينئذٍ ، وينتقل حولها إلى هذا الوقت ، ثم إذا حلَّ حول الثانية زكَّاها إذا كان فيها ، وفي الأولى ما في