تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
المال الذي لا يُرجَى يُحبسُ عن صاحبه كرهاً ، وما رُجيَ من الدَّيْنِ فليس بضمانٍ . وقال عن مالكٍ : وإذا دفنَ مالاً ونَسِيَ موضعه ، ثم وجده ، فليُزكِّه لماضي السنين ، لأنَّه عرَضٌ به التلف ، بخلاف ما يسقط منهن قال : وما سقطَ منه ، فإن كان راجياً له بأسباب تُقوِّي رجاءَه ، حتَّى اتَّصلَ ذلك بوجودهِ ، فليُزكِّه لعامٍ واحدٍ ، وإنْ كان على إياسٍ ائتنف به حولاً . ومن " كتاب " ابن الْمَوَّاز ، مَن غُصِبَتْ ماشيته فرُدَّتْ إليه بعد اعوامٍ ، فقال ابن القاسمِ : لا يُزكِّيها إلا لعامٍ واحدٍ كالعينِ . قال أشهبُ : إنْ كانت السُّعَاةُ تزكِّيها أجزأه ، وإلاَّ وَدَى عنها لكل عامٍ على ما يُوجد عنده ، وكذلك مَن غُصِبَتْ منه نخلةٌ ، ثم رُدَّت إليه واخذ ثمرتها كلَّ عامٍ ، فإن لم يُزكِّ فليزكها ، والعين ليس له أَنْ يطلبَ الغاصبَ بربحهِ . ومَن له خمسٌ من الإبلِ فُقِدَ منها بعيرٌ ، ثم جاء المتصدِّقُن فلا شيء عليه . قال ابن القاسمِ : فإنْ أخذه بعد ذلك زكَّاه مكانه ، ثم يكون من يومئذٍ حوله . قال محمد : وأحبُّ إليَّ إن كان أيسَ منه أنْ يأتنف به حولاً . من يوم أخذه ، وإن كان على رجاءٍ منه ، زكَّى للعام الأولِ . وكذلك العبدُ في زكاةِ الفطرِ ، أنَّه يُزكِّي عن الآبقِ المرتجى ، ولايُزكِّي عن الآخر . في زكاةِ المالِ يُبْضَعُ أو يُوهَبُ أو يُعْزَلُ لشراء قوتٍ وكسوةٍ ومن " العُتْبِيَّة " روى أشهبُ ، عن مالكٍ ، فِي مَنْ بَعَثَ بمالِ الشراءِ