له مالٌ ، فرجع إليه بعد أعوامٍ : فلا يزكِّه إلا لهام واحد .
قال عنه ابن نافعٍ : وكذلك الودائعُ واللُّقَطَةُ والمال المغصوبُ يرجع .
وقال المغيرةُ في اللقُطة ترجع إلى ربِّها بعد سنينَ : فليزكه لكل سنةٍ ، كالمال يدفنه في بيتهِ ، ثم يَضِلُّ عنه مكانه . وقال مثله ابن سحنونٍ عن أبيه .
وقاله في الذي دفنَ مالاً ونَسِيَ موضعه .
قال ابن القاسم : ثمَّ وجده . وذُكِرَ عن ابن القاسمِ فيه ، إنْ نَسِيَ موضعه .
ومن " كتاب " ابن الْمَوَّاز ، قال ابن القاسمِ ، وابنِ وهبٍ ، عن مالكٍ ، في ملتقطِ اللُّقطةِ تُقيم عنده سنين لا يريد أكلها ولا صدقتها . فلا زكاة عليه فيها ، فإنْ رجعتْ إلى ربِّهَا ، فليُزكِّهَا لعامٍ واحدٍ ، وكذلك إنْ حَبَسَهَا ليتصدَّقَ بها عن ربِّهَا ، فإنْ حبسها ليأكلها ، فليُزكِّها لحولٍ من يومِ نَوَى ذلك ، إنْ كان له بها وفاءٌ مِن عَرَضٍ ، ثم إنْ أخذها ربُّهَا بعد أعوامٍ ، زكَّاها لعامٍ واحدٍ .
قال ابن القاسم في " المَجْمُوعَة " : إذا عرَّف بها سنةً ، ثم نوى حبسها لنفسهِ للحديثِ ، فإن لم يُحرِّكها فلا زكاة عليه فيها ، فإنْ
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 138
مساهمون: محمد حجي
ص١٣٨