في العبد يُعتقُ والنصرانيِّ يُسلِمُ
هل عليهما زكاةٌ في مالٍ أو ثمرةٍ أو حَبٍّ أو غير ذلك ؟
من " كتاب " ابن الْمَوَّاز قال مالكٌ : وإذا أعتق العبدُ وأسلمَ النصرانيُّ فمالهُ كالفائدةِ .
قال في " كتاب " ابن سحنونٍ : كان عيناً أو غنماً أو تمراً . قاله مالكٌ في " كتاب " ابن الموازِ ، ونحوه في " كتاب " ابنِ سحنونٍ : وما كان له من ثمرةٍ مَزْهِيَّةٍ أو زرعٍ قد طاب ، فلا زكاة فيه . قال سحنونٌ : ولا في ثمنهِ .
قال مالكٌ : وما لم يَطِبْ من ثمرةٍ أو زرعٍ ، فليُزَكِّياه لطيبهِ ، وكذلك المُدبَّرُ وأمُّ الولَدِ إذا أُعتقا ، وعليهم أجمعُ زكاة الفطرِ ، إنْ وقع العتقُ والإسلامُ يومَ الفطرِ ، في أنفسهم ، وعبيدهم المسلمين . قال مالكٌ : وهو في المعتقِ آكدُ منه فِي مَنْ أسلمَ ، والأُضحيةُ فيهما أبْيَنُ . ورُوي عن مالكٍ ، في زكاة الفطر ، عن من أسلمَ يومَ الفطرِ ، أنَّها أحبُّ إليه . وقال أشهبُ ، في المعتق يوم الفطر : يزكِّي عن نفسه ، ويُزكِّي عنه سيده .
في زكاة مال المفقودِ والصبيِّ والمجنونِ والأسير
من " المَجْمُوعَة " ، قال ابن القاسم ، وأشهبُ : وتُزكَّى أموالُ المجانينِ ، كالصبيانِ . وإذا كان وصيُّ اليتيمِ لا يُزكِّي مالَه ، فليُزكِّه
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 136
مساهمون: محمد حجي
ص١٣٦