تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
فِي مَنْ باع ثمرةَ نخلٍ ابتاعها للتجارةِ بعد أنْ زكَّى الثمرةَ : فليأتنف بثمنِ الثمرةِ حولاً من يوم يقبضه ، ولو باع الرقاب بعد ذلك ، فحولُ ثمنها حولٌ آخرُ ، من يومِ زكَّى ما ابتاعها به ، أو أفاده . قال عنه عليٌّ ، وابن نافعٍ : ولو ابتاع زرعاً للتجارةِ ، يريدُ مع ارضه ، فزكَّاه ثم باعه ، فليأتنف بثمنهِ حولاً من يوم يقبضه . قال ابن نافعٍ : وهذا إن كان حين ابتاعه مع الأرضِ ، لم يبْدُ صلاحه . قال ابن القاسم ، وأشهبُ : ويُقوِّمُ المديرُ رقابَ نخلةٍ ولا يُقوِّمُ الثمرةَ . قال أشهبُ : وكذلك صوفُ الغنمِ كانت للقنيةِ ، أو للتجارةِ ، ولو باعها والصُّوفُ عليها زكَّى جميع الثمنِ ، يحولُ ثمنُ الرِّقابِ إنْ كانت للتجارةِ ، وإنْ جَزَّه ثم باعه معها ، فظنَّ الثَّمنَ ، فما وقفَ للصُّوفِ ائتنفَ به حولاً . ولو باع النخلَ بثمرها المُزهِي أو باعها معها بعد أن جَزَّهَا ، فليُزَكِّ خَرْصَ الثمرةِ زكاة الثمرِ ، ويُزَكِّ ثمن النخلِ لحولِ أصلها ، ويأتنف بما يقع للثمرةِ حولاً من يوم يقبضه . قال في كتاب ابن الْمَوَّاز : بعد فضِّ الثمنِ ، على الثمرةِ ، وعلى الرقاب . وكذلك روى عيسى عن ابن القاسمِ في " العُتْبِيَّة " : إذا باعها بثمرها بعد زهوها . قال : ولو باع الجميع بعَرَضٍ لنَظَرَ إذا باع العَرَضَ حصةَ الأصولِ ، فزكَّاهَا خاصَّةً . قال أصبغُ : فإنْ باعها مع الأصلِ ، قبل طيبها ، زكَّى جميعَ الثمرِ ، لحولِ المالِ ، وتصيرُ كصوفِ الغنمِ ومالِ العبدِ ، فإنِ انتزعَ
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 133 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي