قال ابن القاسم ، عن مالكٍ : وإذا وهَبْته مهرَهَا ، فلا زكاة عليه فيه مَلِيًّا كان أو معدماً . وفي الجزء الثاني في باب زكاة العريَّةِ والهبةِ ذِكْرُ مَنِ انتزعَ من عبده مالاً ، أو زرعاً ، على مَن زكاته ؟
في زكاة فوائد الغلات ، من المساكنِ ، والعبيدِ ، والحيوانِ ، وغيرها ، وغلَّةِ المُشتري من المساكنِ ، والمُكتَرَى منهان وما يُؤاجرُ به المرءُ نفسَه
من قول مالكٍ ، وأصحابه : إن غلَّةَ ما اشْتُرِيَ للتجارة أو للكراءِ ، أو للقنيةِ ، أو وُرِثَ ، فذلك كله فائدةٌ .
ومن " كتاب " ابن الْمَوَّاز ، قال مالكٌ : وما اتخذته المرأة من الحَلْيِ لتكريَه فغلَّتُه فائدةٌ وكذلك غلةُ كلِّ ما يُشترى للتجارة أو للقِنية ؛ من رِباعٍ أو غيرها .
قال : وأمَّا مَنِ اكترى داراً ليكريها ، فما اغْتلَّ من هذه مما فيه الزكاةُ فليُزكِّه لحولٍ من يوم زكَّى ما نقد في كرائها ، لا من يومِ اكتراها . وهذا إذا اكتراها للتجارة والغلَّةِ ؛ لأنَّ هذا مُتَّجَرٌ . وأمَّا إنِ اكتراها للسكنى فأكراها لأمرٍ حدثَ له أو لأنَّه أُرغبَ فيها ، فلا يُزَكِّي غلتها وإن كثرت إلا لحولٍ من يوم يقبضها .
قال أشهبُ : لا زكاة عليه في غلَّتها ، وإنِ اكتراها للتجارةِ ، وغلَّةُ
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 127
مساهمون: محمد حجي
ص١٢٧