تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
ما اكترى للتجارةِ كغلة ما اشترى للتجارة كان مديراً ، أو غير مدير . قال مالك : ويأتنف المدير بغلَّة ما يشتري للتجارة حولاً من يوم يقبضه ، ويُقوِّمُ الرِّقابَ مع ما يُقوِّمُ لحوله ، وما انتزعت من مال عبدك ، فهو فائدةٌ ، ولو انتزعتَ منه تمراً أو زرعاً بعد طيبهِ ، فلا زكاة عليك فيه . وإن كان قبل طيبه فزَكِّهِ ، وكذلك ما يؤخذ من المكاتبِ ، ومن المُخدمِ . ومن " العُتْبِيَّة " ، روى عيسى بن دينارٍ ، عن ابن القاسمِ ، فيمن أكْرَى دارَه ثلاثَ سنين بثلاث مائة دينار ، فقبضها بعد ثلاث سنين ، فليأتنف بها حولاً من يوم قبضها ، وكذلك دِيَةٌ قبضها بعد ثلاث سنين . وغلَّةُ دُورِ التجارةِ وغيرها يأتنف بما يقبضُ فيها حولاً . قال ابن القاسمِ : إلاَّ أنْ يتركَ قبضَ كراء الثلاث سنين هَرَباً من الزكاةِ . قال أصبغُ : ليس هذا بشيءٍ وتركه أخذ ذلك هَرَباً ، أو غير هَرَبٍ ، قادرٌ على أخذه ، أو غير قادرٍ سواء لا شيء عليه ، ويأتنف من يوم قبضَ حولاً . لو باع أبواب دارٍ ابْتاعها للتجارة بعد الحولِ ، لزكَّى الثمنَ مكانَه بخلاف ما اغْتلَّ منها . قال عيسى ، عن ابن القاسم : ومَن أكْرَى دارَه خمسَ سنين بمائةِ دينارٍ فانْتَقَدَهَا ، وحال عليها الحولُ ، وليس له غيرها ، فإن وقع للسَّنَةِ الماضية من
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 128 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي