قال ابن الْمَوَّاز : قال ابن القاسمِ ، فِي مَنِ اكترى داراً سنة بمائةِ دينارٍ - قال أبو محمد : يريدُ التجارةِ - ثم أكراها سنة بمائتين فقبضها لتمام حولٍ : فليُزكِّ المائتين . وقاله ابن القاسمِ ، في " المَجْمُوعَة " ، وقال : إذا لم تكن المائة التي اكترى هو بها عليها دَيْنٌ ، أو كانت عليه وعنده بها وفاءٌ ، وإلاَّ فليُزكِّ المائةَ .
قال ابن الْمَوَّاز : قال أصبغُ : إذا لم تكن المائة عليه دَيناً ، أو كانت عليه وعنده بها وفاءٌ ، فليُزكِّ ما قبض مكانه لتمام الحولِ . قال : ويُزكِّي لتمام أربعة اشهرٍ من يوم اكترى كلَّما مضى شهرٌ أخرج زكاة ثمانية دنانير وثلث حصَّةِ الشهرِ من ثلثي المائة التي لم تُزَكِّ .
قال أبو محمد / هكذا وقع كلامُ أصبغُ في " كتاب " ابنِ الموازِ : وأراه قد سقط منه شيءٌ ، وأرى أنَّ الذي سقطَ أو معناه : فإنْ كان تمامُ الحولِ لأربعة أشهر من يوم اكتراها ، يريد : حولَ المائة ، التي نقد فليُزكِّ حينئذٍ مائةً وثلثَ المائة ؛ لأنَّه وجبَ للأربعة أشهرٍ الماضية ، وهي ثُلُثُ السنةِ ثلثُ المائتين ، وعندَه ما يَسْوِي ثلثَ المائتين أيضا ، وهو كراءُ الثمانية أشهرٍ الباقية على حساب ما اكْتَرَى هو بمائةٍ في السنةِ فله
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 130
مساهمون: محمد حجي
ص١٣٠