قال ابن حبيبٍ : قال مُطرِّفُ : إن لم يعلم بالميراث فليأتنف به بعد قبضه حولاً ، وإن عَلِمَ به ولم يقدرْ أَنْ يصلَ إليه فليُزكِّه إذا قبضه لعامٍ واحدٍ .
وإن كان يقدر على أخذه زكَّاه لكلِّ عامٍ مضَى من السنين . وإن أوْدعه له سلطانٌ بيدِ عَدْلٍ ، فليُزكِّه لماضِ السنين . وإن لم يعلم به .
وقاله عبد الملك ، وأصبغ .
وفي باب زكاة المدين العرضُ يورثُ فيُباع هل يُزكَّى ؟
ومن " المَجْمُوعَة " ، قال ابن القاسمِ ، وابن وهبٍ ، عن مالكٍ ، في امرأةٍ أهدتْ إلى أمير المؤمنين هديَّةً فأجازها بمالٍ : فلا زكاة عليها فيه .
قال ابن حبيبٍ : ولا زكاة في عطيَّةِ السلطانِ ، وإنَّمَا كان أبو بكرٍ ، وعثمان ، يأخذان من الأُعطيةِ زكاةَ غير الأعطيةِ ومعاويةُ الذي زَكَّى الأُعطيةَ بعينها .
في زكاة فائدة ما يؤخذ في صداقٍ ، أو ديةٍ ، أو غلَّةٍ
من " كتاب " ابنِ الموازِ ، قال مالكٌ : كلُّ ما يُؤخذ في صداقٍ ، أو ديَةٍ ، أو كتابةٍ ، أو غلَّةِ العبيدِ ، والمساكنِ ، وثمن صوفِ الغنمِ ، وما يؤخذ في الجراحِ والنَّفْسِ ، فتلكَ فوائدُ يأتنف بها مَن أخذها
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 125
مساهمون: محمد حجي
ص١٢٥