والنظرَ ، والبيعَ . وقال المغيرةُ : وإذا لم يَعْلَمِ الوارثُ بالميراث فوضع له القاضي المال بيد رجلٍ ، فليُزكِّه لماضي السنين . وإن ضمنه لأحدٍ ، فليُزكِّه إذا قبضه لعامٍ واحدٍ . قال ابن القاسم ، وأشهبُ : وأمَّا الثمارُ والماشيةُ ، فه يؤخذُ منها كل سنةٍ . قال أشهب : ولا يزكِّي العين عن غائب .
ومن " كتاب " ابن الْمَوَّاز : وإذا قبض الوصيُّ مال التركة ، فقال أشهب مرة : إنَّ قبضه للأكابر بغير إذنهم ، ولا يزكُّوا إلا بعد حول من يوم قبضوا . وروياه عن مالكٍ . قال ابن القاسم : ولا يُزكِّي عن الصغارِ قبل القَسْمِ . وليأتنف لهم الحول بعد القسم .
وقال أشهبُ : قبضُه للصغارِ قبضٌ يُوجب الزكاةَ عليهم . محمَّدٌ : وهذا من قول أشهبَ : إنَّ قبضه للكبار قبضٌ . وقولُ ابنِ القاسمِ أحبُّ إليَّ .
قال مالكٌ : وإذا لم يُزكِّ الوصيُّ عن الصغير ماله حتَّى كَبِرَ فقبضه ، فليُزكِّه لما مضى .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 124
مساهمون: محمد حجي
ص١٢٤